responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 138

أوضح، و هكذا لو أكره على ترك أكثر الأجزاء أو اضطرّ إلى ترك معظم الأجزاء.

و رابعا: مقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالمركّب بعد كونه ذا إطلاق، و مجرّد الاضطرار و الإكراه و تحمّل المشقّات و الضرر الماليّ البدنيّ و غيرهما، لا يوجب الاعتذار بالقياس إلى الأمر الشرعيّ حسب القواعد الأوّلية؛ لإمكان أمر الشرع بالمركّب التامّ، و التزامه بجميع ما يستلزمه من المفاسد و خلاف المصالح، كما هو كذلك في عدم صحّة الطلاق الفاقد للشرط أو النكاح و غير ذلك.

مثلا: إذا اكره على قتل زيد و إلّا يقتل، لا يجوز له قتله و إن قتل، فلا ينبغي الخلط بين مقتضى القواعد الأوّلية، و مقتضى القواعد الثانويّة.

نعم، إذا لم يكن لدليل المركّب إطلاق، فيجوز دعوى عدم وجوبه في صورة الاضطرار و المشقّة و الإكراه و التضرّر، و يجوز الأخذ بالقدر المتيقّن، فلا يتمّ بيان المولى بالنسبة إلى المركّب المذكور.

نعم، لو قام دليل على الإعادة و القضاء، أو قامت الأدلّة على أصالة الفساد في الوضعيّات- كما هو كذلك- فلا بدّ من إيجاد المركّب التامّ؛ لأنّ المفروض إطلاق دليل الجزء و الشرط و المانع و القاطع، و ذلك لأنّه لا يعلم بإمضاء الشرع بالنسبة إلى المركّب الناقص، فلا تغفل.

نعم، في صورة إهمال دليل الجزء، و إطلاق دليل المركّب، يكون الأمر واضحا.

و بالجملة تحصّل: أنّه في صورة إطلاق دليل المركّب و الجزء- على وجه لا يلزم الخروج عن محلّ النزاع- يكون مقتضى القاعدة وجوب المركّب بجميع ما له من الأجزاء، و لا يعدّ الاضطرار العرفيّ عذرا، و هكذا الإكراه؛ لإمكان التزام الشرع بواجبه على الإطلاق.

فما ذهب إليه المشهور: «من أنّه في صورة الإكراه و الاضطرار العرفيّ، يكون‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست