الجزئيّة على الوجه المنسوب إلى البهبهانيّ (رحمه اللَّه) [1] في غير محلّه كما عرفت.
نعم، الكلام حول صورة إمكان تحقّق المركّب بعنوانه، و الاضطرار و الإكراه على إيجاد المانع و ترك الجزء، فلو كان دليل الجزء- فرضا- يفيد أنّ الطبيعة الفاقدة للجزء، ليست طبيعة الصلاة أو العمرة، كما ورد: أنّه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [2] أو «لا صلاة إلّا بتكبيرة الافتتاح» [3] أو «... لمن لم يقم صلبه» [4] فيلزم خروجه عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه يلزم في صورة ترك التكبيرة، عدم صدق العنوان تعبّدا على ما في الخارج، و لازمه خروجه عن محطّ الكلام، و إن كان الأظهر أنّها لا تفيد أزيد من الجزئيّة، و تفصيله في كتاب الصلاة [5].
و ممّا يوجب الخروج عن محطّ النزاع صورة إيجاد المانع على الإطلاق، و القاطع في الجملة، فإنّه على ما مرّ لا يتصوّر المانع إلّا بالقياس إلى وجود المركّب [6]، و هذا غير ممكن إلّا بضميمة دعوى: أنّ ما وجد في الخارج غير موجود تعبّدا، و أنّ الطبيعة و الصلاة المقرونة مع المانع ليست بصلاة ادعاء، فعندئذ لو اضطرّ أو أكره على إيجاد المانع، أو القاطع في الجملة كما عرفت، فالمركّب غير متحقّق ادعاء، فيلزم الخروج عن محطّ البحث: و هو أن يكون ما في الخارج مصداق المركّب المأمور به.
هذا في صورة إطلاق دليل الجزء على الوجه المزبور، و دليل المانع و القاطع.
و أمّا في صورة كون القاطع قاطعا تكوينا و عرفا، فالخروج عن محطّ النزاع