responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 137

الجزئيّة على الوجه المنسوب إلى البهبهانيّ (رحمه اللَّه)[1] في غير محلّه كما عرفت.

نعم، الكلام حول صورة إمكان تحقّق المركّب بعنوانه، و الاضطرار و الإكراه على إيجاد المانع و ترك الجزء، فلو كان دليل الجزء- فرضا- يفيد أنّ الطبيعة الفاقدة للجزء، ليست طبيعة الصلاة أو العمرة، كما ورد: أنّه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [2] أو «لا صلاة إلّا بتكبيرة الافتتاح» [3] أو «... لمن لم يقم صلبه» [4] فيلزم خروجه عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه يلزم في صورة ترك التكبيرة، عدم صدق العنوان تعبّدا على ما في الخارج، و لازمه خروجه عن محطّ الكلام، و إن كان الأظهر أنّها لا تفيد أزيد من الجزئيّة، و تفصيله في كتاب الصلاة [5].

و ممّا يوجب الخروج عن محطّ النزاع صورة إيجاد المانع على الإطلاق، و القاطع في الجملة، فإنّه على ما مرّ لا يتصوّر المانع إلّا بالقياس إلى وجود المركّب‌ [6]، و هذا غير ممكن إلّا بضميمة دعوى: أنّ ما وجد في الخارج غير موجود تعبّدا، و أنّ الطبيعة و الصلاة المقرونة مع المانع ليست بصلاة ادعاء، فعندئذ لو اضطرّ أو أكره على إيجاد المانع، أو القاطع في الجملة كما عرفت، فالمركّب غير متحقّق ادعاء، فيلزم الخروج عن محطّ البحث: و هو أن يكون ما في الخارج مصداق المركّب المأمور به.

هذا في صورة إطلاق دليل الجزء على الوجه المزبور، و دليل المانع و القاطع.

و أمّا في صورة كون القاطع قاطعا تكوينا و عرفا، فالخروج عن محطّ النزاع‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 251.

[2]- مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5 و 8.

[3]- وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 2، الحديث 7.

[4]- وسائل الشيعة 6: 321، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 16.

[5]- تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة: 191- 193.

[6]- تقدّم في الصفحة 56- 57.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست