responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 136

صورة فقد القدرة العقليّة؛ لأنّ الأدلّة الثانويّة ناظرة إلى الاضطرار العرفيّ المجامع للقدرة العقليّة، فلا بدّ من عقد بحثين، و مراعاة القواعد في مقامين.

و ثانيا: أنّ الاضطرار يتصوّر بالقياس إلى إيجاد المانع و القاطع، و الإكراه يتصوّر بالقياس إليهما و إلى ترك الجزء و الشرط؛ بأن يكرهه المكره على إيجاد المركّب الناقص بترك السورة مثلا، و أمّا الاضطرار إلى ترك السورة فلا معنى له.

نعم، ربّما يتصوّر الاضطرار بالنسبة إلى إتيان المركّب بدون السورة؛ في صورة إكراه المكره على أنّه لو كان يصلّي فلا يصلّي إلّا بدون السورة، فإنّه يضطرّ إلى أن يصلّي بدون السورة، و إلّا فالاضطرار إلى ترك شي‌ء بدوا غير معقول، فتأمّل، و الأمر سهل.

و ثالثا: قد تحرّر سابقا أنّ الجهة المبحوث عنها، هي الإخلال بالمركّب بالنقيصة أو الزيادة، أو إيجاد المانع و القاطع‌ [1]، و أنّه لا يكون هناك إلّا الأمر بالمركّب و إمضائه، و الأمر بالجزء، أو ما يكون مثل الأمر، و لم يكن في البين قرينة خاصّة، فإنّه لو قامت القرينة على أنّ الصلاة لا تترك بحال، فهو بحث راجع إلى المقام الثاني، و على خلاف مقتضى القاعدة، و أنّه يكون البحث في صورة كون دليل الجزء و المانع و القاطع مثلا له الإطلاق، سواء كان لدليل المركّب إطلاق، أو لم يكن؛ ضرورة تقدّم إطلاق دليل الجزء و ما شابهه على دليل المركّب بالضرورة، مع قطع النظر عن القرينة الخاصّة.

فما في «تهذيب الاصول» [2] من المناقشة بتقدّم دليل المركّب على إطلاق دليل الجزء، كقوله: «لا تترك الصلاة بحال» [3] فهو اشتباه. و التفصيل بين أنحاء إفادة


[1]- تقدّم في الصفحة 95 و 96.

[2]- تهذيب الاصول 2: 392 و 393.

[3]- وسائل الشيعة 4: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست