إلى أنّ في مورد اختلال المركّب من ناحية الهيئة الاتصاليّة بوقوع الزيادة الموجبة للشكّ المقتضي للاشتغال، تكون تلك الهيئة مورد الطلب فينتج الاستصحاب. و من ذلك يظهر مواقع النظر في كلمات القوم، و الأمر سهل بعد ما عرفت حقيقة المرام في المقام.
تنبيه: في مرجعية الاشتغال مع عدم جريان الاستصحاب
الاستصحاب إن كان يجري فلا أصل يقتضي الاشتغال إلّا علم إجماليّ منجّز.
و إن كان لا يجري، فيمكن دعوى العلم الإجماليّ: بأنّه إمّا يجب عليه الإتمام و يحرم عليه الإبطال، أو تجب عليه الإعادة.
و لكنّه لا ينفع شيئا؛ لأنّ وجوب الإعادة عقليّ، لا شرعيّ كي يتنجّز العلم، فعندئذ تكون حرمة إبطال ما بيده ممنوعة؛ للشبهة الموضوعيّة. و لو أتى به لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به؛ لقاعدة الاشتغال، كما هو الظاهر.
البحث الرابع: في موارد الاضطرار إلى إيجاد المانع و القاطع، و الاضطرار و الإكراه على ترك الجزء الصوريّ أو التحليليّ
أوّلا: لا ينبغي الخلط بين العجز عن الجزء، و بين الاضطرار و الإكراه؛ ضرورة إمكان التزام الشرع بالجزء في صورة الضرورة و الإكراه، و أنّه يجب عليه المركّب على الإطلاق و إن استلزم فسادا في الأرض مالا أو نفسا، ففرق واضح بين صورة العجز و غيرها عقلا كما مرّ سابقا، و لا ينبغي الخلط بين العنوانين؛ لأنّ المراد من «الاضطرار» هو صورة انحفاظ القدرة العقليّة، و المراد من «العجز و التعذّر» هو