responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 134

بقي شي‌ء: في استصحاب الهيئة الاتصاليّة عند الشك في حصول القاطع‌

يظهر من الشيخ (قدّس سرّه): أنّ في المركّبات المعتبرة فيها الهيئة الاتصاليّة، يجري استصحاب بقاء تلك الهيئة عند الشكّ في حصول القاطع‌ [1]. و حديث تدريجيّة الهيئة ليس أسوأ حالا من تدريجيّة الزمان‌ [2].

و بعبارة منّي: إنّه و لو لم تكن تلك الهيئة مورد الطلب إلّا بمطلوبيّة الموادّ المتوالية لحصولها، إلّا أنّ حصولها القهريّ لا ينافي مطلوبيّتها الشرعيّة كي يستصحب تلك الهيئة، فلو شكّ مثلا في قاطعيّة التبسّم حكما، و قلنا بعدم جريان البراءة مثلا، أو قلنا بقاطعيّة الأكل، و شكّ في تحقّقه، أو قلنا بعدم جريان استصحاب عدم تحقّق الأكل؛ لعدم كفايته، أو شكّ في حصول الفراق بين الموادّ بمقدار انقطعت الأجزاء أو غير ذلك، ففي كلّ صورة يجري هذا الاستصحاب الموضوعيّ، و تصير النتيجة تحقّق المركّب على صفته الخاصّة، و يترتب عليه الأثر.

أقول: الكلام في اعتبار الهيئة الاتصاليّة للمركّب و دليله، موكول إلى الفقه، و قد أشرنا إلى مغزى المرام في بعض البحوث السابقة [3]، و إنّما الإشكال في أنّها مورد الطلب شرعا، كي يستنتج بالاستصحاب شي‌ء، أم هو أمر غير مورد للطلب، و لا يتعلّق به الأمر و إن عدّ جزء صوريّا؛ و ذلك لتحقّقه بتحقّق الموادّ متوالية، فلا طلب للشرع وراء الموادّ و التوالي، فلا استصحاب مفيد في المسألة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المطلوبيّة اللازمة في جريان الاستصحاب، أعمّ من كونها مطلوبيّة وضعيّة، أو تكليفيّة، أو قهريّة، و تلك الهيئة مورد الطلب قهرا، و نظرا


[1]- فرائد الاصول 2: 489.

[2]- نهاية الأفكار 3: 417.

[3]- تقدّم في الصفحة 86 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست