responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 133

اليقين المقطوع انتفاؤه‌ [1]؛ أي وصف اليقين الملازم لترتّب آثاره من الطريقيّة و الموضوعيّة، من غير النظر إلى المتيقّن؛ و كونه محتمل البقاء، أو كونه حكما، أو موضوعا ذا حكم، بل النظر إلى أصل التعبّد بمصداق اليقين في ظرف الشكّ، المماثل لليقين السابق في الآثار.

و لا شبهة في أنّه كما لو كان متيقّنا بأنّه مشغول بالوجود الصحيح، و لا يضرّ ما تخلّل بين أجزاء المركّب، كان يجب عليه الإتمام، و يحرم عليه الإبطال، كذلك الأمر في مورد الشكّ، و تفصيله في الاستصحاب‌ [2] إن شاء اللّه تعالى.

ثانيهما: هو أن يقال: إنّ المشتغل بالمركّب مثل الصلاة و الوضوء و الاعتكاف، كان يعلم باشتغاله بذلك المركّب المأمور به، أو بذلك المركّب الذي له السببيّة عند الشرع، أو بذلك المركّب الذي له الموضوعيّة عند الشرع، و يشكّ في بقاء اشتغاله بذلك المركّب الكذائيّ، و تصير النتيجة طبعا: حصول المركّب المأمور به و ما هو السبب و الموضوع، و هذا يكفي من غير أن يتوجّه إليه إشكال المثبتيّة بعد ما عرفت أنّه شكّ في بقاء اشتغاله بذلك المركّب، فلا يتوجّه إليه إشكال الشيخ‌ [3]، و لا يكون من الاستصحاب التعليقيّ.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه يتوجّه إليه أنّه ليس من الاستصحاب الحكميّ، و لا كالحكمي كاستصحاب عدم الوجوب و الجعل، و لا من الاستصحاب الموضوعيّ، و لا كالموضوعي كاستصحاب عدم علم زيد؛ لإخراجه عن موضوع «أكرم العلماء» فينحصر الوجه بالوجه الأوّل، فتأمّل.


[1]- يأتي في الصفحة 404.

[2]- نفس المصدر.

[3]- فرائد الاصول 2: 488- 489.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست