و بالجملة: قضيّة ما تحرّر أنّ تقسيم الصحّة إلى الفعليّة و الشأنيّة، من الأغلاط.
و توهّم عدم وجود الشكّ في البقاء [1]، غير تامّ؛ لأنّ المكلّف كان مشتغلا بإيجاد الوجود الصحيح، و شكّ- لأجل تلك الزيادة- في بقائه على إيجاد الوجود الصحيح، كالشكّ في بقائه على إيجاد الحركة، و إنّما إذا أتى بتمام المركّب فقد أوجد الوجود الصحيح بتمامه و بحدّه، و إذا أخلّ به في الأثناء فقد أبطل الوجود الصحيح غير التامّ، و لذلك يصحّ اعتبار تحريم إبطال الصلاة و أمثالها.
و بالجملة: ما يوصف به الصحّة الفعليّة التامّة و الناقصة، هو الوجود المتدرّج الموجود به المركّب المتدرّج الوجود أيضا؛ لاتحاد الماهيّة و الوجود في الدفعيّة و التدريجيّة.
و إنّما الشبهة: هي أنّ محطّ الصحّة و الوجود هو الخارج، و لا يعتبر في المركّب شيء زائد على الأجزاء المعلومة، و ليس وصف «الصحّة» مصبّ الأمر كي يفيد الاستصحاب، و إنّما تحقّق المركّب- وجدانا، أو تعبّدا- يكفي قبال القاعدة المقتضية للاشتغال، من غير دخالة وصف التحقّق و الخارجيّة في ذلك، بل لا بدّ و أن يدرك العقل أنّ المأمور به المبعوث إليه، قد تحصّل و سقط الأمر قهرا، فاستصحاب اشتغاله بالوجود الصحيح إلى آخر المركّب و أخيرة أجزائه، غير كاف في قبال العلم بالاشتغال في المركّبات الواجبة، أو العلم بالأمر في المندوبة، أو أصالة الفساد و الحرمة في كافّة المركّبات غير العباديّة.
و السرّ كلّ السرّ: أنّ المستصحب ليس مورد الطلب، و لا متعلّق متعلّق الطلب.
اللهمّ إلّا أن يوجّه بوجهين:
أحدهما: ما تحرّر منّا قويّا؛ و هو أنّ حقيقة الاستصحاب هي التعبّد ببقاء