responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 125

و النقيصة، و من شاء نظرنا فليراجع ما كتبناه هناك‌ [1].

نعم، ربّما تستنبط قاعدة كلّية من قوله (عليه السلام): «فإنّها زيادة في المكتوبة» [2] فإنّ المكتوب أعمّ من المفروض و المندوب، و العباديّات و غير العباديات؛ ضرورة أنّ المركّبات العقلائيّة مكتوبات إمضائيّة، و لا سيّما في موارد تصرّف الشرع باعتبار قيد أو شرط أو جزء فيها، فإذا تحقّقت الزيادة عقلا أو عرفا فالمركّب باطل شرعا.

و أمّا الزيادة في المركّب، فربّما تحصل على وجه الحقيقة كما عرفت‌ [3]، و ربّما يعتبر قصد التشريع في المكتوبة على وجه يتحقّق منه قصده، و ربّما تكفي السنخيّة بين الزائد و المزيد فيه، كما في السجدة الثالثة، و لا حاجة عندئذ إلى قصد الصلاة.

و تصير النتيجة عدم سقوط أمر المركّب لأجل تلك الزيادة على الإطلاق، سواء قلنا: بأنّ ذلك خاصّة نفس الزيادة، أو قلنا: بأنّها ترجع إلى اعتبار مانعيّة الزيادة على الوجه الذي عرفت منّا [4]، أو ترجع إلى اشتراط عدم الزيادة في المركّب، فيلزم بطلانه من أجل الإخلال بالشرط و النقيصة. كما يرجع الوجه الثاني إلى مضادّته مع وجود المركّب ادعاء؛ نظرا إلى بقاء الأمر و لزوم الإعادة و القضاء، فلا دلالة للحديث الشريف على أنّ الزيادة مورد النهي للاحتمال الأوّل.

و في موارد الشكّ في حصول الزيادة، ترجع المسألة إلى الأقلّ و الأكثر، أو إلى الشكّ في مانعيّة الوجود و اختلال المركّب بها، و سيظهر حكم ذلك من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى.


[1]- تحريرات في الفقه، الخلل في الصلاة: 51 و ما بعدها.

[2]- وسائل الشيعة 6: 105، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب 40، الحديث 1.

[3]- تقدّم في الصفحة 118- 119.

[4]- تقدّم في الصفحة 56- 57.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست