ربّما يتوهّم: أنّ الكلام حول مقتضى القاعدة- صحّة و سقما- بالنسبة إلى الزيادة بما هي هي [1]، و هذا في غير محلّه؛ ضرورة أنّه بعد كون المفروض أنّها ليست منهيّة عنها، فلا معنى لاحتمال بطلان المركّب بها بما هي هي، كي يقع مورد الكلام، فالبحث من جهة استلزامها أحيانا للإخلال ببعض ما يعتبر في المركّب، كما اشير إليه.
و من الغريب توهّم الزيادة من جهة المانعيّة و القاطعيّة، و قد عرفت أنّ الزائد من المركّب، بخلاف المانع و القاطع، فإنّ اعتبارهما هي المضادّة مع المركّب، أو مع الهيئة الاتصاليّة.
و إرجاع المانعيّة إلى اشتراط عدم المانع في المركّب، و لازمه كون المسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر، كما يظهر من «الكفاية» [2] و غيرها [3]، من الغريب جدّا!! فإنّ الجهة المبحوث عنها هنا هي الزيادة المعلوم عدم تعلّق النهي بها، و لا الأمر بعدمها؛ و أنّه هل أصل الازياد في المركّب يوجب عدم امتثال أمر المركّب، أم لا؟
فلو فرض أنّ حقيقة المانعيّة هي اشتراط عدم شيء في المأمور به، فالمفروض عدم تعلّق النهي بهذا العدم، و عدم كونه شرطا و قيدا، فالجهة المبحوث عنها ممّا لا ينبغي أن تخفى على الأكابر، و الأمر سهل.