responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 122

هو منشأ اعتبارها في مراتب المركّب كما مرّ، و على هذا يخلّ بالمركّب في مرحلة الخارج، و يصير فاسدا.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ هناك تفصيلا بين الزيادة اليسيرة و الكثيرة، فإن كانت يسيرة فلا يضرّ بها، و إن كانت كثيرة متخلّلة بين الأجزاء، لا ممّا تقارنها، مثل التكتّف في الصلاة، أو غيره في غيرها ممّا يعدّ من الزيادة التحليليّة، كالشروط العقلية التحليليّة، فلا.

و ربّما يخطر بالبال أن يقال: بحصول الشكّ في انقطاع تلك الهيئة، فتصل النوبة إلى البحث عن استصحاب الصحّة التأهّلية و الهيئة الاتصاليّة، كما سيأتي البحث عنه‌ [1] إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: في إخلال الزيادة الصوريّة بالتوالي‌

أنّ الزيادة الصوريّة بين أجزاء المركّب تخلّ بالتوالي، سواء كان من قبيل العبادات، أو غيرها، مثلا إذا أتى بالبسملة على الذبيحة، ثمّ باعتقاد أمر آخر في صحّة الذبيحة- جهلا، أو تشريعا- اشتغل بذلك، فلازمه بطلان السبب لحلّية الذبيحة، أو بطلان ما هو الموضوع لاعتبار الشرع حلّية لحمها؛ لأنّ التوالي معتبر في تحقّق ما هو الموضوع، كالعقد و الإيقاع.

و ربّما يشكّ في اختلال التوالي بتلك الزيادة، و سيأتي حكم صورة الشكّ‌ [2].


[1]- يأتي في الصفحة 127 و ما بعدها.

[2]- نفس المصدر.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست