كما أنّ توهّم كون المركّب بالقياس إلى جزء لا بشرط، كي يكون الوجود الثاني جزء شرعا و مورد الأمر، فاسد جدّا و لو أفاده العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [1] ضرورة أنّ الوجود الثاني لا يعتبر جزء إذا كان الطبيعيّ جزء، ضرورة حصول الجزء بالوجود الأوّل، و الأمر الغيريّ- مثلا على الفرض- يتوجّه إليه في صورة الانحلال و لو كان الوجود الساري جزء، فيلزم الإتيان بجميع الموجودات، و هو واضح الفساد.
الثاني: في إبطال الزيادة المحرّمة تشريعا
أنّ الإتيان بالزيادة المحرّمة تشريعا يضرّ بعباديّة العبادة، و يمنع عن أخذ عنوان العبوديّة عن مثل الصلاة و أمثالها، و قد مرّ اعتبار كون الصلاة و أشباهها، صالحة لانتزاع عنوان العبوديّة، و لا سيّما إذا كان مقارنا للصلاة من أوّل وجودها إلى آخرها، كالتكتّف في الجملة.
و دعوى: أنّ التشريع حال الجهل لا ينافي، و حال العلم لا يمكن، غير مسموعة؛ للزوم عدم كونه محرّما إلّا بالقياس إلى الجاهل المقصّر فما هو المحرّم من التشريع أعمّ ممّا يقصد به أو يأتي به على شكل التشريع، كما لو كرّر الركوع أو الركعات.
الثالث: في إخلال الزيادة بالهيئة الاتصالي و التواليّ
أنّ الزيادة العمديّة بل مطلق الزيادة، تضرّ بالهيئة الاتصاليّة، أو بالتوالي الذي