responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 120

وحدة الركوع- فهناك صور ثلاث.

و أيضا غير خفيّ: أنّ ما في كلام العلّامة المحشّي الأصفهانيّ (رحمه اللَّه): «من إمكان الزيادة الحقيقيّة؛ بأخذ صرف الوجود من الركوع جزء» [1] فهو أيضا إمّا يرجع نفس المركّب بالقياس إلى الركوع الثاني لا بشرط، أو يرجع إلى أخذ صفة للركوع الأوّل على نحو يتضرّر بالركوع الثاني، فهو من النقيصة، فطريق تصوير الزيادة الحقيقيّة في الجملة ينحصر على الوجه الذي سلكناه‌ [2].

و من الغريب ذهاب العلّامة النائيني هنا إلى الزيادة العرفيّة [3]!! مع أنّ مرجعه في مقام التطبيق هو العقل.

المرحلة الثانية: في حكم المركّب المشتمل على الزيادة حقيقة كانت، أو عرفيّة

كما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [4] و إليك وجوها من الكلام:

الأوّل: في مقتضى القاعدة

أنّ مقتضى القاعدة صحّته؛ لأنّ المفروض إتيان المكلّف بجميع ما يعتبر فيه، و المفروض أنّ الزيادة ليست مانعا شرعا، و لا قاطعا؛ بناء على تصويرهما، فما في كلام بعضهم من توهّم مانعيّة الزيادة، في غير محلّه كما هو الواضح.


[1]- نهاية الدراية 4: 345 و 348.

[2]- تقدّم في الصفحة 117 و 118.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 230- 231.

[4]- تهذيب الاصول 2: 377، أنوار الهداية 2: 350- 351.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست