responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 119

المولى خلوّ المركّب من هذا التشهّد، و لكنّه زاد في صلاته؛ لأجل اعتقاد أنّه من الصلاة، فيكون من لواحق الفرد، و من غير كونه مستحبّا غيريّا، و لكنّه جزء من هذا المصداق قهرا و طبعا.

ثمّ إنّ من اللازم في صيرورة الشي‌ء زيادة حقيقة في المركّب، إتيانه بها بعنوان جزء المركّب؛ تخيّلا أنّه عبادة في المركّبات العباديّة، و دخيلا في السبب في غير المركّبات العباديّة.

ففي صورة العلم بعدم الجزئيّة، ربّما يشكل انتزاع الجزئيّة منه في النشأتين:

نشأة التقدير و التركيب الذهنيّ، و نشأة الخارج و العين و الوجود، و ذلك لعدم تمشّي قصد العبوديّة به في المركّبات العباديّة، و لعدم انتزاع الجزئيّة بمجرّد الإتيان به خلال المركّبات، كما لا يخفى.

اللهمّ إلّا أن يقال: في مورد كون المركّب بالقياس إليه لا بشرط، إذا أتى بما هو من سنخ أجزاء المركّب، يحسب جزء منه قهرا أيضا؛ لعدم بطلان المركّب به.

و لكنّه خروج عن الفرض؛ ضرورة أنّه يرجع إلى كون المركّب بالقياس إليه لا بشرط، و تكون الزيادة- كزيادة أذكار الركوع- مورد الجعل و الأمر؛ لأنّ المأمور به هو القابل للصدق.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ طبيعية الركوع أو طبيعيّ ذكر الركوع لو كان جزء، فالجزء يتحقّق بأوّل الوجود، و الوجود الثاني لا يتعلّق به الأمر، و لا النهي؛ لعدم جزئيّة وجوده، و لا شرطيّة عدمه، أو جزئيّة عدمه، فإذا تعمّد إتيان الوجود الثاني يعدّ من الزيادة في المركّب في نشأة الخارج طبعا، كما هو كذلك في غرف الدار.

و غير خفيّ: أنّ ما أفاده العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): «من أنّه لا يتصوّر شقّ ثالث» [1] فهو صحيح إذا قيس المركّب إلى الزيادة، و أمّا إذا قيس إلى صفة المركّب- و هي‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 229.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست