المولى خلوّ المركّب من هذا التشهّد، و لكنّه زاد في صلاته؛ لأجل اعتقاد أنّه من الصلاة، فيكون من لواحق الفرد، و من غير كونه مستحبّا غيريّا، و لكنّه جزء من هذا المصداق قهرا و طبعا.
ثمّ إنّ من اللازم في صيرورة الشيء زيادة حقيقة في المركّب، إتيانه بها بعنوان جزء المركّب؛ تخيّلا أنّه عبادة في المركّبات العباديّة، و دخيلا في السبب في غير المركّبات العباديّة.
ففي صورة العلم بعدم الجزئيّة، ربّما يشكل انتزاع الجزئيّة منه في النشأتين:
نشأة التقدير و التركيب الذهنيّ، و نشأة الخارج و العين و الوجود، و ذلك لعدم تمشّي قصد العبوديّة به في المركّبات العباديّة، و لعدم انتزاع الجزئيّة بمجرّد الإتيان به خلال المركّبات، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال: في مورد كون المركّب بالقياس إليه لا بشرط، إذا أتى بما هو من سنخ أجزاء المركّب، يحسب جزء منه قهرا أيضا؛ لعدم بطلان المركّب به.
و لكنّه خروج عن الفرض؛ ضرورة أنّه يرجع إلى كون المركّب بالقياس إليه لا بشرط، و تكون الزيادة- كزيادة أذكار الركوع- مورد الجعل و الأمر؛ لأنّ المأمور به هو القابل للصدق.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ طبيعية الركوع أو طبيعيّ ذكر الركوع لو كان جزء، فالجزء يتحقّق بأوّل الوجود، و الوجود الثاني لا يتعلّق به الأمر، و لا النهي؛ لعدم جزئيّة وجوده، و لا شرطيّة عدمه، أو جزئيّة عدمه، فإذا تعمّد إتيان الوجود الثاني يعدّ من الزيادة في المركّب في نشأة الخارج طبعا، كما هو كذلك في غرف الدار.
و غير خفيّ: أنّ ما أفاده العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): «من أنّه لا يتصوّر شقّ ثالث» [1] فهو صحيح إذا قيس المركّب إلى الزيادة، و أمّا إذا قيس إلى صفة المركّب- و هي