محكّمية البراءات الثلاث: العقليّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة بالضرورة القطعيّة، إلّا في موارد خاصّة على التقريب المذكور.
و من الغريب ما في كلام العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) من التزامه بالاشتغال في مورد دوران الأمر بين الجنس و غيره؛ نظرا إلى أنّ الجنس لمكان عدم تحصّله لا بدّ و أن يكون في طيّ فصل، فتندرج المسألة في دوران الأمر بين التعيين و التخيير [1]، فأطال الكلام حوله هو و تلميذه [2]!! و قد تحقّق أمر المسألة منّا سابقا [3].
و يتوجّه إلى المقيس: أنّ النوع أيضا لا تحصّل له إلّا بالوجود. بل الفصول أنحاء الوجودات على وجه حرّرناه في «قواعدنا الحكميّة» [4] فالخلط بين ما لا يكونون أهله، و بين الامور العرفيّة و الشرعيّة، بعيد عن الصواب، و المرجع عندئذ هو العرف، و ملاحظة مصبّ الأمر و النهي، و كفاية بلوغ المولى إلى مأموله في مورد الأمر بالجنس، أو الاعتباريّ، أو بشيء انتزاعيّ، فإنّه أيضا جائز، مع أنّ الخارج ظرف نفسها، لا وجودها، فإذا جاز مثله في الأخيرين بالضرورة، فكيف بالجنس الذي هو يعتبر عن المادّة اللابشرط الخارجيّة حسبما حرّرناه؟! فاغتنم.
إعادة و تحصيل
قد تبيّن في موارد الدوران بين المطلق و المقيّد: أنّ محطّ النزاع هو الشكّ في أنّ محطّ الأمر هو المطلق، أو المقيّد؛ من غير رجوعه إلى الدوران بين التعيين و التخيير؛ فإنّ في المسألة الثانية يكون الدوران حول التخيير الشرعيّ، و فيما نحن