responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 13

فيه يكون حول التخيير العقليّ. و إرجاع التخيير الشرعيّ إلى العقليّ- كما عليه جمع- موكول إلى المجلّد الأوّل، و تحرر تحقيقه‌ [1]؛ و أنّه لا يرجع إيجابات التخيير الشرعيّة إلى العقليّة.

ففيما نحن فيه يكون الحكم هي البراءة؛ سواء كان المطلق و المقيّد من قبيل الجنس و النوع، أو النوع و الحصّة، أو الموضوع و العرض اللازم، كالهاشميّة و القرشيّة، أو غير اللازم؛ لأنّ مناط البراءة و الاشتغال ملاحظة مصبّ الأمر، و سقوط الأمر و الامتثال تابع لكيفيّة الأمر الثابت عقلا.

نعم، في موارد المطلق و المقيّد العنوانيّين، تكون البراءة الشرعيّة و العقليّة واضحة، و أمّا في موارد المطلق و المقيّد الخارجيّين، فربّما تختلف الأمثلة، كمثال التردّد بين زيد و الحيوان، أو زيد و الإنسان؛ لمكان ما عرفت من ثبوت الإنشاء و تعلّقه بالنسبة إلى أحدهما، و عدم رجوع المنشأ إلى شي‌ء و زيادة مشكوكة عرفا، ففي كلّ مورد كان الأمر كذلك لا بدّ من الاحتياط، لا بتكرار العمل خارجا. و يصحّ الاكتفاء بعتق زيد في مورد الدوران بين كونه واجب العتق أو الإنسان.

و أمّا في مثال النوع و الحصّة، كالبقرة أو البقرة الحجازيّة في الكفّارات، أو مثال الجنس و النوع، كالحيوان أو البقرة، فلا يبعد كون محطّ الإنسان بحسب تحليل عرفيّ أيضا نفس الطبيعة، و المشكوك فيه هي خصوصيّة البقريّة، فتأمّل جيّدا.


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست