responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 11

شرعا غير متعلّق به، و عندئذ لا بدّ من الاحتياط في مثل هذه الموارد التي يتردّد الأمر بين العنوانين البسيطين عرفا، و إلّا فلو شكّ في أنّ الواجب هو الحيوان الناطق أم الحيوان، أو الإنسان أو الإنسان العالم، أو الإنسان الموجود في ضمن زيد أو مطلقه- بمعنى أنّ محطّ الإنشاء هو العنوان المذكور، أم المقيّد بقيد الزيديّة- فإنّه لا مجال لتوهّم الاشتغال.

بقي تنبيه: فيما يتوجّه إلى المحققين الآخند و النائيني و العراقي رحمهم اللّه‌

لا يكاد ينقضي تعجّبي من مقالات «الكفاية» [1] و العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[2] و من دونهما في المقام‌ [3].

و توهّم: أنّ مقصودهم من البحث في هذه المسألة ما يجول حول هذه الأمثلة، في غير محلّه؛ لتصريحه في «الكفاية» بأنّ الصلاة المشروطة غير الصلاة بلا شرط في الخارج، فكيف يكون المباين سببا لسقوط الأمر عن المباين‌ [4]؟!

و أنت خبير بما فيه حسب الموازين العقليّة، مع أنّ القدر الثابت حسب العلم هو الأمر المتعلّق بطبيعيّ الصلاة، فلا يكون المباين سببا للسقوط.

نعم، الشكّ في حصول الامتثال دائما في مطلق الموارد، مسبّب عن الشكّ في حدود المجعول، فإذا ثبت أنّ الحجّة لا تقوم إلّا على ذات المشروط، فكلّ فرد تحقّق ليس مباينا لما ثبتت الحجّة عليه، فاغتنم.

و ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ أيضا يرجع إليه‌ [5]، و تصير النتيجة على هذا


[1]- كفاية الاصول: 417.

[2]- مقالات الاصول 2: 97 و 100- 101.

[3]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 259- 261.

[4]- كفاية الاصول: 417.

[5]- نهاية الأفكار 3: 397- 398.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست