responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 118

بالثاني، و إلّا فلو كان نفس طبيعة الركوع جزء، فلا يكون الركوع الثاني زيادة؛ لأنّه لا يزيد على نفس الطبيعة، فلا تغفل.

إذا تبيّن ذلك فاعلم: أنّ الجزئيّة تارة: تعتبر من مقام تهندس المركّب و اختراع الطبيعة الشرعيّة، كالأجزاء اللازم وجودها في مرحلة العين و الخارج، و ذلك مثل الفاتحة و السورة، و الركوع و السجود و هكذا.

و اخرى: تعتبر من الأشياء اللاحقة بالفرد و المصداق، كما إذا تكرّر ذكر الركوع و السجود، و أتى بالتكبيرات الافتتاحيّة و بالتسليم الأوّل المستحبّ، و بقوله:

«و رحمة اللّه و بركاته» فإنّ الجزئيّة تعتبر و تنتزع بعد تحقّق الطبيعة مشتملة عليها، فإذا أمر المولى ببناء دار كان منصرفه ثلاث غرف، و كذا، و كذا، و يعتبر من مرحلة تهندس الدار و المأمور بها- المتقدّرة كلّيا و جزئيّا- الغرفة الشرقيّة، و إذا أتى المأمور و المكلّف بغرفة لطيفة زائدة على المطلوب طبعا ينتزع جزئيّة هذه الغرفة للدار الموجودة الخارجيّة بالضرورة، و يعدّ ذلك اصطلاحا كلواحق الفرد و المصداق.

و بذلك تنحلّ مشكلة تصوير الجزء المستحبّ الغيريّ الموجب لكمال الفرد، من غير كونه مستحبّا نفسيّا في الواجب النفسيّ.

فعلى هذا، الغافل عن لا مشروعيّة التكتّف في الصلاة؛ و «أنّه عمل، و لا عمل في الصلاة» [1] قد زاد في المركّب في مرحلة الخارج و في مرحلة الأعيان و التحقّق من غير كونه مشرّعا، كي يقال: إنّه يرجع إلى الإخلال باشتراط العدم؛ لامتناع حصول التشريع من العالم بعدم كونه من المركّب.

أو يقال: إنّه لو تشهّد في الركعة الاولى جهلا و غفلة مثلا، فإنّه لم يلاحظ


[1]- قال عليّ بن الحسين (عليه السلام): «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل».

وسائل الشيعة 7: 266، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 15، الحديث 4.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست