مثلا: تشخّص أمر الصلاة بعنوان «الصلاة» و الأجزاء فانية فيها، و هي تنحلّ إليها في النظرة الثانية، و حديث الأقلّ و الأكثر قد عرفت: أنّه من الأغلاط، فما به تشخّص الأمر محفوظ غير متصرّف فيه؛ لسعة عرض الصلاة، و أنّها ذات عرض عريض، فلا يلزم الإشكال كي يتوهّم ما قد يتوهّم في أمثال الموارد.
و لأجل ذلك يتبيّن وجه إمكان إطلاق دليل المركّب و لو كان الشرع عالما بعجز المكلّف عن الجزء منه.
و وجه التوهّم: أنّه لا معنى لإطلاق دليل بالنسبة إلى فعل شيء و تركه، و إذا كان مورد التكليف شيئا متعذّرا منه جزء منه، فلازمه إطلاقه بالنسبة إلى تركه.
و وجه الاتضاح: أنّ مصبّ الأمر هو عنوان بسيط عرفيّ يتحقّق مع العجز عن الجزء، فيكون إطلاقه من قبيل إطلاق دليل وجوب إكرام العالم بالنسبة إلى قيامه و قعوده، فتدبّر و اغتنم.
تنبيه: في ركنية الجزء القربي و لو مع إهمال دليله
أشرنا في البحث الأوّل إلى أنّ من الأجزاء ما لا يكون مقدورا، و يلزم منه- حسبما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه)- ركنيّة ذلك الجزء و لو كان لدليله الإهمال، و ذلك هو الجزء القربيّ؛ فإنّ الغافل يعجز عن إتيانه حسبما عرفت [1].
نعم، لا يأتي إشكاله (رحمه اللَّه) بالنسبة إلى سائر الأجزاء؛ لإمكان خطاب العاجز بالنسبة إلى بقيّة المركّب. و أنت قد أحطت خبرا بما فيه حسب كلّ من المسلكين: