responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 114

في بعض الموارد الخاصّة كالصلاة، حيث ورد عن الشرع: «أنّها لا تترك بحال» [1] فتأمّل.

وجه عدم التمسّك بالإطلاق عند العجز عن الجزء و دفعه‌

و بقي كلام حول أنّ الجزئيّة و الشرطيّة و القيديّة المستقلّة، غير قابلة لأن تعتبر في المركّب بعد الأمر النفسيّ به، و إنّما تكون أدلّة الأجزاء إرشادا- على الإطلاق- إلى الجزئيّة و القيديّة من الأوّل، و لا تعتبر إرشادا إلى الجزئيّة في الرتبة المتأخّرة مع بقاء الأمر النفسيّ الأوّل.

نعم، يجوز صرف النظر عن الأمر الأوّل، ثمّ اعتبار القيد في الطبيعة، ثمّ الأمر النفسيّ.

فعلى هذا، لا يبقى محطّ للتمسّك بإطلاق دليل المركّب عند العجز عن الجزء منه، كي يجب الامتثال، و تصير النتيجة في مورد العجز عن الجزء: قبول الاعتذار عند ترك الكلّ و الباقي.

و السرّ في ذلك: أنّ تشخّص الأمر و البعث و الإرادة، بالحدود الملحوظة في المركّبات، و التصرّف فيها بالزيادة يوجب التصرّف في الأمر المتعلّق بها قهرا، و هذا معنى «أنّه لا تنال الجزئيّة و القيديّة يد الجعل الاستقلاليّ».

و فيه: أنّ تفصيله يأتي في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى‌ [2]، و أنّ سرّ السرّ:

أنّ ما هو ملاك تشخّص الأمر و البعث و الإرادة، عنوان واحد باق في الحالتين: حالة قبل الزيادة، و بعدها.


[1]- وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.

[2]- يأتي في الصفحة 430- 432.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست