responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 10

و من جهة أنّ تحليل زيد إلى الإنسان و الخصوصيّة، تحليل غير عرفيّ، و أنّ في موارد الشكّ في جواز الأخذ بالفتوى يتعيّن المقيّد؛ لرجوعه إلى القطع بعدم الجواز.

و حيث إنّ المسألة تندرج في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير في لحاظ، و قد مرّ تفصيله‌ [1]، فمن شاء فليراجع- بالنسبة إلى المسألة الثانية- محلّها.

و أمّا بالنسبة إلى المثال الأوّل، فيتوجّه إلى تقريب الاشتغال: أنّه يلزم وجوب إكرام زيد و إنسان؛ نظرا إلى أنّه في مرحلة الامتثال، لو كان الاكتفاء بإكرام زيد كافيا؛ بدعوى: أنّه القدر المتيقّن، فلازمه فهم العقلاء و العرف الطبيعيّ و الخصوصيّة المتّحدة معه، و تصير النتيجة عندئذ هي البراءة في مقام التعلّق و التكليف.

و دعوى: أنّ العرف سند في تشخيص المفاهيم، و لا سنديّة له في مرحلة الامتثال‌ [2]، غير مسموعة في مثل المقام المتوقّف على الصدق.

و توهّم: أنّ التطبيق شأن العقل، كما عليه العلّامة الخراسانيّ في مورد من بحوثه‌ [3]، و تبعه العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[4] في غير محلّه، كما تحرّر بتفصيل في مقامه.

نعم، هنا وجه للاشتغال من غير أن يتوجّه إليه الإشكال المذكور: و هو أنّ المتّبع عند العقلاء هو المحدود المنشأ، دون التحليلات العقليّة، و إذا وجب إكرام زيد أو الإنسان أو إكرام إنسان أو الحيوان، لا يكون الإنشاء إلّا متعلّقا بعنوان واحد عرفيّ بسيط عقلائيّ. و إرجاعه إلى أنّ الواجب هو الجنس و الخصوصيّة الفصليّة أو الخصوصيّة الفرديّة، بل و الخصوصيّة العرضيّة، أيضا غير جائز؛ لأنّ الوجوب الثابت‌


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 238.

[2]- أجود التقريرات 1: 49 و 85.

[3]- كفاية الاصول: 77.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 574، أجود التقريرات 1: 85.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست