responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 101

الرابع: قد تحرّر منا المناقشة في صحّة العقوبة على ترك الجزء و الشرط، حتّى في مثل الطهارة المائيّة بإيجاد عجزه عنها، و إلّا فلا دليل على مشروعيّة الترابيّة إذا تعمّد إلى تعجيزه، فيكون العقاب على ترك الصلاة لعدم تمكّنه من امتثال أمرها، فلو كان ترك الجزء العمديّ غير مضرّ بالمركّب، فلا تصحّ العقوبة؛ لعدم كون أمره نفسيّا بالضرورة، و لا معنى لكونه ضمنيّا؛ لامتناع تصوير الأمر الضمنيّ كما مرّ [1]. و كفاية المركّب الناقص في بعض الأحيان، هي لدليل آخر على خلاف الأصل، فتأمّل و اغتنم.

ذنابة: حول تحرير محطّ النزاع‌

قد تبيّن لك: أنّ الكلام هنا حول مقتضى القاعدة بالنسبة إلى ركنيّة شي‌ء و جزء صوريّ، أو تحليليّ للمركّب، مع قطع النظر عن إطلاق دليل الجزء الذي هو يورث الركنيّة طبعا؛ ضرورة أنّ إطلاق دليل المركّب و إهماله، لا يقتضي الإعادة بعد الإتيان بما يصدق عليه المركّب.

كما أنّه لو كان لدليل الجزء إطلاق فتثبت الركنيّة و لزوم الإعادة، إلّا بالدليل الآخر الذي بحكم المقيّد له، أو يكون مقيّدا.

و حيث قد عرفت: أنّ البحث من جهة المركّب عامّ، و من جهة الصناعة تقع في بحوث راجعة إلى شبهات عقليّة في المسألة، و مباحث إثباتيّة حول الأدلّة الراجعة إلى المركّبات الشرعيّة، فالدخول في معنى «الركن» و تفاسيره، أو أنّه كيف يمكن إفادة الإطلاق بالنسبة إلى الجزء؟ في غير محلّه، و سيمرّ عليك المباحث الإثباتيّة إن شاء اللّه تعالى.


[1]- تقدّم في الصفحة 8 و 28 و 36.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست