responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 9

البحث الثاني في موارد الدوران بين المطلق و المقيّد (*)

إذا شكّ في أنّ الواجب هل هو الطبيعيّ، أو هو مع الخصوصيّة؟ تكون البراءة محكّمة بالضرورة.

نعم، في بعض الأمثلة الخاصّة- سواء كان من الطبيعيّ و الحصّة، أم كان شبيها به- لا تجري البراءة؛ لحكم العرف بالتباين، و المتّبع في تشخيص ذلك هو العقلاء.

و من الغريب ذهاب بعضهم إلى الاشتغال‌ [1]؛ نظرا إلى حكم العرف بأنّ الإنسان و الحيوان متباينان!! فإنّه و لو صحّ في موقف، و لكنّه ليس سندا للاستنتاج الكلّي.

و لو تردّد بين وجوب إكرام الإنسان أو زيد في نذر و شبهه، أو تردّد في تعيّن الأخذ بفتوى من قلّده، أو جواز الأخذ بفتوى كلّ أحد، فربّما يشكل؛ لأنّه من ناحية أنّ زيدا هو الإنسان و الخصوصيّة، مجرى البراءة، و هكذا في المثال الثاني.


(*)- الأولى جعل البحث المذكور مسألة مستقلّة أجنبيّة عن بحث الأقلّ و الأكثر، كالأسباب و المحصّلات، كما يأتي تتمّة إن شاء اللّه تعالى [منه (قدّس سرّه)‌].

[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 208.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست