responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 84

إن قلت: إن كان العلم المأخوذ المدعى جزء الموضوع، فالمتجري لم يعص اللَّه.

و إن كان تمام الموضوع يلزم كونه خارجا عن محل النزاع، لأن المتجري- حسب المصطلح- مورد النزاع، و هو لا يتصور في هذه الصورة كما مر.

قلت: نعم، إلا أن النزاع ليس مقصورا حول حصار الاصطلاح، بل النّظر هنا إلى إثبات أن من اعتقد بأن ما في الإناء خمر فشربه، فقد عصى سيده و إن لم يكن خمرا، فلا ينبغي الخلط، و ليتدبر جيدا.

وهم و دفع‌

العلم المأخوذ إن كان جزء الموضوع، فلا يترتب عليه الأثر المقصود.

و أما احتمال كونه تمام الموضوع فهو بلا وجه، لأن غاية ما تقتضيه الأدلة هو كونه جزء الموضوع. هذا مع أن دعوى: أنه تمام الموضوع، خلاف الضرورة القاضية بأن الأحكام تابعة المصالح و المفاسد الواقعية.

فلازم الأخذ بالأدلة مجموعا، هو كون العلم جزء الموضوع، فلا يتم عصيان المتجري بالقياس إلى الفعل المتجري به.

و يندفع ذلك: بأن العلم في صورة المصادفة جزء الموضوع، و في صورة التخلف تمام الموضوع، و به يجمع بين الأدلة، و يحصل به المقصود، و هو عصيان المتجري.

و توهم امتناع ذلك، مدفوع بأن قضية الإطلاق هو ذاك، مثلا إذا ورد النهي عن الخمر المعلومة خمريته، يكون العلم المصادف و غيره مورد انطباق عنوان «معلوم الخمرية».

نعم، لا يكون تحريم الخمر في صورة الخطأ، لأجل مصلحة في المتعلق،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست