responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 85

و هي الخمرية، بل هو لمصلحة أخرى سياسية، نظير النهي العام الكلي الصادر في العرف في ساعات حظر التجول، فإن النّظر في هذا القانون العام إلى منع تجول السراق و أرباب الشغب و الإخلال، و لكن مع ذلك يصح المنع الكلي بالقياس إلى كافة الناس، حتى خواص السلطان، بل و نفسه.

فبالجملة: الحكم العام الكذائي مترشح من مفسدة الخمر، و بحكم العقل مخصوص بالحصة المقدورة، و لأجل المصالح الاخر يؤخذ بإطلاقه لصورة تخلف العلم عن الواقع، و الجمع بين ذلك، أي كون العلم جزء الموضوع في دليل واحد، و ذاك- أي كون العلم تمام الموضوع في نفس ذاك الدليل- ممكن.

إن قلت: هذا ليس بعلم، بل هو جهل مركب يسمى «علما» [1].

قلت: ما هو موضوع الحكم هو ما يسمى «علما» أعم من كونه علما و كاشفا و مطابقا، أو لم يكن كذلك، لأن «العلم» معناه اللغوي أعم من الجهل المركب.

و لو كان صدق «العلم» عليه مجازا، و لكنه من المجاز المشهور الّذي يصح للمتكلم الاتكال عليه في نشر قانونه و بسط حكمه، بالقياس إلى الجاهل المركب، و لذلك يكون في صورة كونه تمام الموضوع تكليفه منجزا، و لو تخلف يعد عاصيا.

و من الضرورة أن في الفقه ما يكون موضوعه العلم على نعت التمامية، مع أنه ليس بعلم واقعا.

و إن شئت قلت: العلم المأخوذ في الدليل في صورة الإصابة، يعتبر طريقا، و في صورة عدم الإصابة يكون مأخوذا على وجه الصفتية، فيكون هو علما على الصفتية واقعا، لا مجازا.

و توهم امتناع كون العلم في الدليل الواحد، مأخوذا طريقا و صفة، ناشئ من الخلط بين العلم العنواني، و بين العلم بالحمل الشائع، فإن العلم المأخوذ في القانون‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 48.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست