responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 83

صورة القطع مع كونه مغفولا عنه، فليتأمل جيدا.

و من هنا يظهر مواضع الخلط [1]، و ما في كلام العلامة العراقي (قدّس سرّه) و أن الشبهة لا تختص بلزوم اجتماع المحبوبية و المبغوضية، بل يلزم اجتماع الحرمة و الوجوب‌ [2]، و يمكن دفع ذلك من غير حاجة إلى ما في كلامه مما لا يرجع إلى معنى تام، و كلام قابل للتصديق، و لو لا مخافة التطويل لكشفنا النقاب عنه، فراجع.

فتحصل لحد الآن: أن المانع العقلي من تحريم الشرع قابل للدفع و إنما الكلام فيما يكون دليلا عليه إثباتا:

الأدلة الإثباتية على حرمة الفعل المتجري به‌

الوجه الأول: أن المستفاد من الأدلة الأولية و الخطابات الإلهية المتوجهة إلى الأمة الإسلامية، هو أن الخمر المعلوم محرم، و هذا إما لأجل دعوى فهم العقلاء و العرف و دعوى الانصراف.

أو لأجل المقدمة العقلية، و هي أن طبيعة الخمر- بما هي هي و طبيعتها ملحوظة في حال القدرة و العجز- ليست قابلة للتحريم بالضرورة، فيكون المحرم هي الحصة المقدورة، و هي الحصة المعلومة، ضرورة أن الحصة المجهولة ليست مقدورة، لامتناع فرض القدرة بالقياس إلى المجهول.

فعلى هذا، يكون المتجري عاصيا، لأنه- حسب هذا التقريب- ارتكب ما هو المحرم، و هو الخمر المعلومة خمريته‌ [3].


[1]- لاحظ كفاية الأصول: 298- 299، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 38، درر الفوائد، المحقق الحائري: 337، نهاية الأفكار 3: 36- 37.

[2]- نهاية الأفكار 3: 32.

[3]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 38.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست