و حيث يحتاج إلى الإمضاء، فلا بدّ إمّا من قيام الأدلّة اللفظيّة، أو نهوض دليل عقليّ، فإنّه أيضا كاف، ضرورة أنّ هذه الطريقة القطعيّة العريضة، كانت بمرأى و مسمع من الشرع، و حيث إنّ الشرع لا بدّ و أن يعلن الأحكام، و يبلّغ المصالح، فعليه إعلام ذلك، و لو كان أعلن بلسان- كما نرى في كثير من الأمور- فيتبيّن من هنا أنّها طريقة مرضيّة ممضاة.
هذا مع أنّ في جملة من الأخبار و الآثار، أو في قسم من الآيات- على إشكال- ما يشهد على الرضا و الإمضاء.
و أمّا توهّم عدم الحاجة إلى كشف الارتضاء، بل يكفي عدم الردع [1]، فيكون الردع مانعا، فقد مرّ منّا مرارا عدم صحّة ذلك [2] أوّلا: لأنّه في موارد الشكّ يكون للشرع أصل هو المتّبع.
مثلا: لو كان يكفي عدم الردع، لكان الحكم بكفاية عدم الردع إمّا حكما عقليّا، كالأوّليات التي لا يمكن الردع عنها، و هو واضح المنع.
أو يكون هذا حكما شرعيّا، أو عقلائيّا، فإن كان شرعيّا فهو كاف، و يكون من الإمضاء، أو عقلائيّا فهو أوّل البحث.
و على هذا، في مورد الشكّ في نقل العين بعقد جديد، يستصحب الملكيّة، و هو معنى أصالة الفساد الحاكمة في المسألة، فلا بدّ من كشف رضا الشرع في قبال