responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 485

يجب التبيّن للفرار من الوقوع في المحذورين، فمضمون خبر العادل أولى بالتنجيز، و لا معنى لوجوب تبيّنه، للزوم اشتراكهما في الحكم، و هو واضح المنع، فتأمّل.

و على هذا، لو كان خبره حجّة في مورد دوران الأمر بين المحذورين من غير أن يجب التبيّن، ففي غير ذلك المورد أيضا لا يجب، للأولويّة القطعيّة. و مقتضى هذا التقريب البديع حجّية خبر العادل على إطلاقه، و هو المأمول المقصود، فالآية بحسب المفهوم تورث عدم حجّية خبر العادل، و لكن تقتضي الأولويّة المذكورة ثبوت المدّعى بتمامه، و اللَّه العالم.

المناقشة الثالثة:

أنّ وجوب التبيّن حتّى و لو كان شرطيّا، يوجب انقداح مقصود المتكلّم في ذهن المخاطب، و هو أنّ التبيّن لأجل إيضاح الخبر صدقا و كذبا. بل التبيّن معناه إيضاح الخبر، و يكون المنظور إيضاحه صدقا و كذبا، لأنّه ليس بواضح، لمجي‌ء الفاسق به، و مقتضى المفهوم عدم وجوب التبيّن، لوضوح خبر العادل طبعا، فلا تثبت به حجّية خبر العادل و لو لم يكن واضح الصدق. و قد مرّ ما يتعلّق بهذه المناقشة في البحوث السابقة [1]، فتدبّر.

تذنيب: في منع حجّية المفاهيم‌

لنا إنكار حجّية المفهوم و لو كان للشرط، و ذلك لأنّ القضايا الشرطيّة، ربّما تكون ناشئة عن الأخذ بالقدر المتيقّن في الدخالة في الحكم، و تكون الأمور الأخر مجهولة من هذه الجهة.


[1]- تقدّم في الصفحة 453- 455.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست