و لو قيل: قضيّة إطلاق الهيئة، حجّية خبر العادل في مورد دوران الأمر بين المحذورين، و يثبت عموم المدّعى بالأولوية.
قلنا: كلاّ، لأنّ إطلاق الهيئة يرجع إلى أنّ الجزاء، هو تنجّز التكليف في مورد قيام خبر الفاسق، و مفهومه أيضا عدم تنجّزه في مورد خبر العادل، و هو باطل بالضرورة، فلا مفهوم له رأسا، فمقتضى إطلاق الهيئة عدم المفهوم للآية.
و ممّا يوجب تعيّن الاحتمال الثاني، بحفظ الإطلاق، و إنكار المفهوم: أنّ ما فسّر القوم به الآية الشريفة- و هو أنّ جواز العمل بقول الفاسق، مشروط بالتبيّن، و أنّه إذا أردتم العمل بخبر الفاسق فتبيّنوه- يستلزم أن يكون مفاد المفهوم أيضا كذلك، أي جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا، و لا يستفاد من المفهوم تنجّز التكليف في مورد خبر العادل، مع أنّ المقصود ذلك.
فما أفاده القوم: «من أنّ الهيئة هنا لإفادة المعنى الشرطيّ» [1] لازمه عدم تنجّز التكليف في مورد خبر العادل، و هذا ضروريّ البطلان، فافهم و اغتنم، و لا تخلط.
بقي شيء: حول التمسّك بالأولوية لحجّية خبر العادل
و هو أنّ مقتضى تنجّز التكليف بخبر الفاسق الموجب لتبيّنه، تنجّز التكليف بخبر العادل بالأولويّة، و هو تقريب آخر لحجّية خبر العادل.
و فيه: أنّه حتّى و لو كان قريبا، إلاّ أنّه لا يتمّ به عموم المدّعى، لأنّ الأولويّة تكون في مورد كون خبر العادل موجبا للوثوق و الاطمئنان.
اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ الحكم و مضمون خبر الفاسق، يتنجّز قبل التبيّن، و إنّما