responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 484

و لو قيل: قضيّة إطلاق الهيئة، حجّية خبر العادل في مورد دوران الأمر بين المحذورين، و يثبت عموم المدّعى بالأولوية.

قلنا: كلاّ، لأنّ إطلاق الهيئة يرجع إلى أنّ الجزاء، هو تنجّز التكليف في مورد قيام خبر الفاسق، و مفهومه أيضا عدم تنجّزه في مورد خبر العادل، و هو باطل بالضرورة، فلا مفهوم له رأسا، فمقتضى إطلاق الهيئة عدم المفهوم للآية.

و ممّا يوجب تعيّن الاحتمال الثاني، بحفظ الإطلاق، و إنكار المفهوم: أنّ ما فسّر القوم به الآية الشريفة- و هو أنّ جواز العمل بقول الفاسق، مشروط بالتبيّن، و أنّه إذا أردتم العمل بخبر الفاسق فتبيّنوه- يستلزم أن يكون مفاد المفهوم أيضا كذلك، أي جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا، و لا يستفاد من المفهوم تنجّز التكليف في مورد خبر العادل، مع أنّ المقصود ذلك.

فما أفاده القوم: «من أنّ الهيئة هنا لإفادة المعنى الشرطيّ» [1] لازمه عدم تنجّز التكليف في مورد خبر العادل، و هذا ضروريّ البطلان، فافهم و اغتنم، و لا تخلط.

بقي شي‌ء: حول التمسّك بالأولوية لحجّية خبر العادل‌

و هو أنّ مقتضى تنجّز التكليف بخبر الفاسق الموجب لتبيّنه، تنجّز التكليف بخبر العادل بالأولويّة، و هو تقريب آخر لحجّية خبر العادل.

و فيه: أنّه حتّى و لو كان قريبا، إلاّ أنّه لا يتمّ به عموم المدّعى، لأنّ الأولويّة تكون في مورد كون خبر العادل موجبا للوثوق و الاطمئنان.

اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ الحكم و مضمون خبر الفاسق، يتنجّز قبل التبيّن، و إنّما


[1]- فرائد الأصول 1: 117، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 164- 165، مصباح الأصول 2: 152- 153.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست