responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 486

مثلا: إذا قال المولى العرفيّ: «إن جاءك زيد أكرمه» يكون ذلك التعليق لأجل أنّ مجي‌ء زيد، معلوم عنده في الدخالة، و له المصلحة المعلومة في الحكم، دون مجي‌ء عمرو، و لا يكون عارفا بالواقعة في مورد سائر الأمور، و عندئذ يصحّ أن يأتي بالقضيّة الشرطيّة، و لا يكون له المفهوم، و لا دليل في مرحلة الإثبات على عرفانه بالواقعيّات في الموالي العرفيّين.

فإن قلنا: بأنّ الوظيفة قياس المسائل الشرعيّة بالعرفيّة في مقام الاستنباط، فإنكار المفهوم ممكن و واضح.

و أما إذا قلنا بامتناع القياس المزبور، فلنا دعوى: أنّ المصالح تتبدّل باختلاف الأزمنة، فإذا ورد مثلا: «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» فإنّ التعليق ليس إلاّ لأجل أنّ القدر المتيقّن في عصر صدور الخبر، هو عدم التنجّس بالكريّة، و لا منع من حصول مصلحة في عدم تنجّسه بالأمر الآخر الّذي يطرأ على الماء، فلا يكون مفاد القضيّة الأولى، نفي سنخ الحكم حتّى يعارض بالمنطوق الآخر، و المسألة تطلب من محلّها، و اللَّه وليّ التوفيق.

ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم‌

ربّما يتوهّم: أنّ الآية لو كانت بصدد حجّية خبر العادل، و لزوم الأخذ به، أو جوازه الملازم للزومه، للزم خروج المورد عن المفهوم، لعدم جواز الاتكال عليه في الموضوعات، و لا سيّما تلك الموضوعات الخاصّة.

و بعبارة أخرى: الآية نزلت لردع ما صنعوا، و هو الاتكال على إخبار الفاسق، مع أنّ الاتكال على إخبار العادل ممنوع في المقام، فما في كلام العلاّمة النائينيّ هنا [1] لا يخلو من تأسّف.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 174.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست