responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 483

و حيث لا سبيل إلى الأوّل يتعيّن الثاني، و هو المساعد للاعتبار و لغير ذلك، كما لا يخفى على المتأمّل الخبير البصير، و الحمد للَّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.

فذلكة البحث:

أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالتبيّن بعد عدم كونه واجبا نفسيّا، هو وجوب توضيح خبر الفاسق، مع أنّ خبر الفاسق لا يوجب تنجّز التكليف، و لا يجب توضيحه.

و على هذا، إمّا يكون النّظر إلى تنجيز مضمون خبره في صورة الإصابة، و يكون الأمر بالتبيّن كناية عن تنجّز مضمون خبره، و استحقاق العقوبة في مورد الإصابة، فلازمه- على القول بالمفهوم- عدم تنجّز التكليف في مورد قيام خبر العادل.

و إذا كان هذا ممنوعا، فلا بدّ إمّا من التصرّف في هيئة الأمر، بكونها في مقام إفادة اشتراط جواز العمل بخبر الفاسق بالتبيّن، و إلاّ فالاتباع محرّم، و هذا غير جائز لأنّ الإطلاق ينفيه.

فيكون المتعيّن الاحتمال الآخر: و هو أنّ المورد القائم عليه خبر الفاسق، إذا كان من دوران الأمر بين المحذورين، فلا بدّ من حلّ المشكلة بالتبيّن، كما هو كذلك في شأن نزول الآية، و يكون واجبا عقلا على الإطلاق.

و توهّم دوران الأمر بين التصرّف في الهيئة، أو التصرّف في المادّة، بتقييد المورد، و لا مرجّح للثاني، غير صحيح، فإنّ قضيّة شأن نزولها مرجوحيّة التصرّف الأوّل. مع أنّ التردّد بين التصرّفين يوجب إجمال الآية.

و ممّا يوجب التصرّف في إطلاق مصبّ الآية: أنّه بالتصرّف المذكور، يبقى للوجوب المطلق و اللزوم المطلق مورد، و إلاّ فيلزم سقوط الهيئة بالمرّة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست