responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 482

كما عرفت‌ [1].

فعلى هذا يعلم: أنّ الآية مربوطة بموارد الوقوع في المحذورين، و هو كون الخبر موجبا لوقوع المكلّف بين وجوب الاتباع، و حرمة الاتباع، كما هو شأن النزول، فإنّ القعود عن الحرب في تلك القضيّة ممنوع شرعا و عقلا، و هكذا الإقدام، و يرتفع المحذور بالفحص و تبيّن خبر الفاسق، لئلا يقع الإنسان فيما لا يجوز الوقوع فيه، كالقتال، و هدر الأموال، و غير ذلك.

و بالجملة: ما يقال: «إنّه شرط لجواز العمل» كما في حاشية العلاّمة الأصفهانيّ (قدّس سرّه)[2] و هو الظاهر من «الرسائل» [3] بل هو الظاهر من الأكثر [4]، غير موافق لظاهر الآية، فالآية بحسب المورد و المنطوق و الذيل، مربوطة بمورد يكون خبر الفاسق موجبا لوقوع الإنسان في المحذورين، و لا يمكن الخروج عنه إلاّ بالتبيّن، فتكون أجنبيّة عمّا نحن بصدده.

و حمل إطلاق الهيئة على أنّ جواز العمل بالخبر مشروط بالشرط، أو على أنّ نفي حرمة اتباع خبر الفاسق يمكن بالتبيّن‌ [5] غير جائز، فما دام يمكن الأخذ بالإطلاق يتعيّن.

و على هذا، يدور الأمر بين كون الآية ذات مفهوم يدلّ على عدم حجّية خبر العادل، كما هو مفاد المناقشة الأولى، أو تكون أجنبيّة عن مسألتنا، و لا ثالث،


[1]- تقدّم في الصفحة 480.

[2]- نهاية الدراية 3: 204- 205.

[3]- فرائد الأصول 1: 117.

[4]- فرائد الأصول 1: 117، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 165، نهاية الدراية 3: 204- 205، مصباح الأصول 2: 152.

[5]- فرائد الأصول 1: 117.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست