responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 481

و أمّا توهّم دلالة الآية على أنّ تنجّز التكليف في مورد خبر العادل، أمر مفروغ منه، و لا نحتاج إلى المفهوم، و ليس هذا الإشكال ممّا لا يمكن دفعه بالنسبة إلى المفهوم، بل في خلاله تبين تقريب لحجّية خبر العادل، فهو فاسد، لما يتوجّه إليه ما مرّ في ذيل الوجه الأوّل‌ [1]. مع أنّ الإشكال على مفهوم الشرط باق على حاله، فتأمّل جيّدا.

و بالجملة تحصّل: امتناع المفهوم. و سيمرّ عليك مفاد المنطوق في ذيل الإشكال الآخر الّذي لا يدفع.

و ربّما يشعر بما ذكرنا هنا حذف المفعول به، فإنّ في حذفه إيماء إلى عدم ربط واقعيّ بين الجزاء و الشرط، فقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. يومئ إلى أنّ الجزاء في الحقيقة أمر آخر، و لعلّه هو منجّز التكليف في مورد خبر الفاسق عند الإصابة، و اللّه العالم، و عليه لا نحتاج إلى الضمير الراجع، لأنّه من قبيل المثال الّذي عرفت.

المناقشة الثانية:

أنّ في مورد خبر الفاسق، لا يجب التبيّن بالضرورة، و لا يكون الحكم منجّزا بالقطع، و لا معنى لحمل الآية على أنّ جواز العمل بالخبر الواحد، مشروط به، و أنّ رفع حرمة الاتباع لقوله منوط بالتبيّن‌ [2]، لظهورها في الوجوب المطلق، أو اللزوم المطلق المنشأ عن واجب عقليّ مطلق، و هو الفرار من استحقاق العقوبة،


[1]- تقدّم في الصفحة 471.

[2]- فرائد الأصول 1: 117، فرائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 165، نهاية الدراية 3: 204.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست