responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 458

يبادر إلى جهادهم، فلمّا رجع خالد، و حكى له أنّهم أهل الصلاة، نزلت الآية [1]، فتأمّل.

فعلى ما حصّلناه، إمّا نصدّق الراغب، أو يحصل الشكّ، و على كلّ تقدير لا وجه لتصديق نقل اللغويّين، لعدم الدليل عليه، مع بعد الترادف في ذاته، و إطلاق «النبيّ» على الرسول يشهد أيضا على ذلك. و على هذا لا يكفي مجرّد ثبوت المفهوم للآية لتماميّة المدّعى، كما يظهر من المتأخّرين‌ [2] إلاّ من شذّ.

نعم، لو قلنا: إنّ «النبأ» هو الخبر في الأمور المهتمّ بها، كما يساعده الذيل، و يقال الكلّيات، فلنا دعوى: أنّ جميع الأخبار الحاكية عن أحكام اللَّه، تكون من النبأ، لأنّ حكم اللَّه من الأمور العظيمة.

و لكن الإشكال في أنّ النبأ يحتمل كونه الخبر المقرون بالعلم، أي الخبر الواضح الصادق المعلوم صدقه، أو الغالب على الظنّ صدقه، و يكون لهذا الاحتمال منشأ عقلائيّ، كما أشير إليه‌ [3]، و يظهر من بعض الآيات الاخر [4]، فحينئذٍ لا يمكن إثبات حجّية الخبر العادل به.

تذنيب: حول حجّية خبر العادل واقعا و إن لم يصل إلينا

قضيّة المنطوق وجوب إيضاح الخبر، و معناه أو لازمه العلم بصدق الخبر، فيلزم أن تكون حجّية خبر الفاسق مشروطة بالعلم بالصدق، و العلم المذكور إمّا تمام الموضوع، أو جزؤه، و تصير النتيجة في ناحية المفهوم- على القول به- حجّية خبر العادل و إن لم يكن واضح الصدق، و معنى ذلك أنّ خبر العادل حجّة واقعيّة و إن‌


[1]- كنز الدقائق 9: 589.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 166، مصباح الأصول 2: 153.

[3]- تقدّم في الصفحة 453- 454.

[4]- يونس (10): 71، النمل (27): 22.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست