responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 459

لم يصل إلينا.

ففي ناحية المنطوق يكون الموضوع الخبر الواصل، لأنّ إيضاحه يقتضي ذلك، و أمّا في ناحية المفهوم فلا مقتضى له. و هذا ممّا لا يلتزم به القوم، فإنّ حجّية الخبر مخصوصة بالخبر الواصل، و لا يكون للحجّية مقام الثبوت و الإثبات، بل الحجّية ذات مقام واحد.

أقول أوّلا: إنّ قضيّة المجي‌ء إليكم، هو اعتبار الخبر الواصل، ففي المنطوق قرينة أخرى على أنّ المفروض في ناحية المفهوم هو الخبر الواصل.

نعم، بالنسبة إلى خبر الفاسق، يظهر اعتبار وصوله من جملة الجزاء أيضا.

و ثانيا: لا يتوقّف هذا الإشكال على الفرض المذكور، مع أنّ الوضوح غير العلم، و لو كان يلازمه فلا يلزم أن يكون جزء أو تماما، بل ربّما يعدّ طريقا و لو كان مأخوذا في نفس الدليل.

و ثالثا: قد تحرّر منّا: أنّ الخبر الموجود في «الوسائل» يحتجّ به إذا أخلّ المكلّف في فحصه، و ما اشتهر: «من أنّ الاحتمال قبل الفحص منجّز» [1] غير تامّ، بل ما هو المنجّز هو الخبر الواقعيّ، و قد مرّ تفصيل المسألة عند تحرير الأصل في الشكّ في الحجّية بما لا مزيد عليه‌ [2]. و لا موقع لتوهّم: أنّ الموجود في «الوسائل» من الخبر الواصل، فراجع و تدبّر جدّاً.

الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالةٍ ...

اعلم: أنّ هناك احتمالاتٍ ثلاثة:


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 356- 359، مصباح الأصول 2: 112.

[2]- تقدّم في الصفحة 283- 285 و 289- 290.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست