الثالث عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و هما متّحدان في المضمون، و موافقان للأصل و القواعد.
تتمّة:
ربّما يتوهّم: أنّ قضيّة التواتر الإجماليّ حجّية خبر واحد من بين الأخبار، فيكون صالحا للردع به عن الأخبار الاخر.
و فيه: أنّ العلم الإجماليّ إن كان يرجع إلى الأقلّ و الأكثر، فالمتيقّن غير معلوم الصدور، لأنّ ما هو المتيقّن من بين الأخبار، هو الخبر المعلوم الصدور الموافق للقرآن و السنّة، و هذا يلزم من وجوده عدمه.
و إن كان يرجع إلى المتباينين، فلا ينفع لما لا نعلم بخصوصه حتّى نأخذ به.
و الظاهر هو الثاني، لأنّ مقتضى طائفة منها حجّية غير المخالف، و مقتضى الطائفة الأخرى حجّية الموافق.
و توهّم: أنّ لازم الطوائف حجّية الموافق المعلوم صدوره، فيكون الأخذ بالقدر المتيقّن من الأخذ بالأخبار، غير سديد، لأنّ طرح الأخبار التي هي حجّة غير جائز أيضا، و إذا كان غير المخالف حجّة يلزم خلاف الاحتياط، و يلزم طرح الأخبار بلا وجه، فلا يفيد التواتر الإجماليّ هنا شيئا.
و غير خفيّ: أنّ تقسيم الأخبار إلى ما يدلّ على عدم الصدور، و ما يدلّ على عدم الحجّية، غير صحيح، لأنّ الأخبار الناطقة بعدم الصدور توجب التعبّد به، و معنى التعبّد بعدم الصدور، ليس إلاّ التعبّد بعدم الحجّية، فما في تقريرات العلاّمة الأراكيّ (رحمه اللَّه) هنا [1]، لا يخلو من تأسّف، و الأمر سهل.