responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 439

نعم، لو قلنا: بأنّ مجرّد الشاهد من الكتاب و الموافقة إجمالا كافٍ للأخذ بالخبر الأعمّ يكون لحفظ الخبر أثر، فتأمّل.

بقي شي‌ء: في اختصاص الأخبار السابقة بعصر الأئمة (عليهم السلام)

يظهر لي بعد التدبّر في الآثار، قوّة كون الأخبار في هذه المسألة، ناظرة إلى المؤمنين في عصر الأئمّة (عليهم السلام)، و تكون الخطابات من القضايا الخارجيّة المخصوصة بتلك الأعصار، لعدم تمكّنهم من التمييز في تلك الأقطار المظلمة المدسوس فيها الخبر، حتّى حكي عن بعضهم بعد ما استبصر: أنّه دسّ في الأخبار اثني عشر ألف حديثا [1]، فإنّ ذلك و الأمر بالردّ إليهم الظاهر في تمكّنهم من ذلك، يشهد على الاختصاص، لعدم تهذيب السقيم من الصحيح و الطيّب من الخبيث، و الحقّ من الباطل، مع تمكّنهم من حلّ مشاكلهم العمليّة بالرجوع إليهم مشافهة أو مكاتبة.

و أمّا بعد قيام أصحابنا المحققين بتهذيب الأخبار، و تشخيص المعتبر من غير المعتبر، و المدسوس من غير المدسوس، فلا يكون محلّ للحاجة إلى عرضها على الكتاب، و لذلك تجد أنّهم يأمرون بالعرض على الكتاب، سواء كان من الفاجر، أو البرّ، مع ما في أخبار حجّية الخبر الواحد في الجملة ممّا يدلّ على حجّية خبر البرّ [2]، فتأمّل في ذلك، لعلّك تجد إليه سبيلا، و عليه شواهد أخرى.

نعم، فيما روي عن النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)[3] لا يأتي ذلك، و لكن مضمون الخبرين المنقولين عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) موافق للتحقيق، لأنّ المخالف بالتباين يطرح إلاّ إذا قام الإجماع أو الشهرة، فإنّه تقييد لإطلاق الخبرين. و من اللطيف عدم وجود الخبر


[1]- لاحظ ميزان الاعتدال، للذهبي 2: 644، تدريب الراوي، للسيوطي: 186.

[2]- يأتي في الصفحة 491 و ما بعدها.

[3]- تقدّم في الصفحة 434 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست