responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 411

طبعا، و لارتباط المسائل المتفرّقة المجتمعة في العلم قهرا، و هذه السنخيّة الخاصّة بين المسائل هي موضوع كلّ علم، و هو حاصل بينها، مختفٍ و محجوب بالمسائل، و موجود بموجوديّتها [1]، و لو لا ذلك المعنى، لكانت العلوم يتداخل بعضها في بعض بالضرورة.

و لعمري، إنّ ترجمة ما في الكتب القديمة اليونانية: «بأنّ موضوع كلّ علم، لا بدّ و أن يكون كذا و كذا» لم تكن ترجمة تامّة، و لذلك وقع القوم في تشخيصه صرعى و سكارى، و أخذ كلّ من معضلات المسألة مهربا و مفرّا، و اللَّه هادي السبيل.

الأمر الثاني: حول أصل الصدور و جهته و تشخيص الظهور و أصالته‌

قد اشتهر بينهم: «أنّ إثبات الحكم الشرعيّ بالخبر الواحد، يتوقّف على أربعة أمور: أصل الصدور، و جهة الصدور، و تشخيص الظهور، و أصالة الظهور» المعبّر عنها ب «حجّيته» [2].

و هذا لمكان فساده لا بدّ من الإشارة إليه، ضرورة أنّ جهة الصدور، ليست إلاّ كون الكلام مرادا، و كون المراد الاستعماليّ عين المراد الجدّي، و هو عين «أصالة الظهور» المعروفة في كلماتهم.

و بالجملة: يتوقّف إثبات الحكم الشرعيّ على أصل الصدور، و تشخيص الظهور، و المراد الاستعماليّ، ثمّ بعد ذلك كشف كونه مطابقا للجدّ، قبال ما إذا لم يكن مطابقا له قطعا، كما إذا علمنا أنّه صدر عن تقيّة، أو كان في كلامه قرينة على خلافه، كما في العامّ المتعقّب بالمخصّص، و في المطلق بعد التقييد، فإنّ الكلّ من‌


[1]- تقدّم في الجزء الأوّل: 10.

[2]- فرائد الأصول 1: 108، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 379- 380، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 156، نهاية الأفكار 3: 101.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست