responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 401

- بحيث يكون لها الإطلاق القابل للاعتماد عليه- يكون الإطلاق متّبعاً حتّى يثبت الوهن، بناء على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، و هكذا بالإطلاق فيها.

اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ المخصّص حيث يكون لبّيا من اللبّيات العقلائيّة المحفوف بها الإطلاق و العموم، لا يجوز التمسّك بالعامّ و المطلق، لأنّها في حكم القرائن المتّصلة المانعة عن انعقاد الظهور.

أو يقال: إنّها و إن كانت من تلك اللبّيات، إلاّ أنّها من المختفيات على العقلاء، و ليست من المرتكزات الواضحة المانعة عن عقد ظهورها، فيكون الوهن الحاصل من الإعراض مضرّا بالحجّية، إلاّ أنّه مغفول عنه نوعا و عادة، فلا ينافيه عقد الظهور، فإذا جاز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللبّي في مورد، جاز هنا.

كما يمكن دعوى: أنّ مقتضى المقبولة [1] و المرفوعة [2]، عدم حجّية المعرض عنها، فيكون التخصيص أو التقييد لفظيّا [3]، و هذا يوجب انقلاب الحجّية، لأنّه بالنظر إلى لبّيته يجوز التمسّك على المشهور، و بالنظر إلى لفظيّته لا يجوز عندهم، فإن كان اللفظ إمضاء فلا انقلاب، و إن كان تأسيسا- بمعناه المعتبر هنا و في أمثال المقام- يكون الانقلاب قطعيّا. و ما هو المهمّ قصورهما عن ذلك، كما مرّ [4]. مع أنّ عدم جواز التمسّك محلّ منع، فراجع‌ [5].

نعم، ربّما يقال: بأنّ عدم جواز التمسّك بالمطلق في الشبهة الموضوعيّة للمقيّد المسمّاة ب «الشبهة المصداقيّة» أمر مفروغ عنه حتّى في المقيّدات اللبّية، و ما هو مورد الخلاف هي الشبهة المصداقيّة للعامّ الأصوليّ، ففرق بين المطلقات‌


[1]- تقدّمت في الصفحة 382.

[2]- تقدّمت في الصفحة 384.

[3]- مصباح الأصول 2: 141.

[4]- تقدّم في الصفحة 397- 389.

[5]- تقدّم في الجزء الخامس: 253.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست