responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 400

تذنيب: في حكم الشكّ في تحقق الإعراض‌

في موارد الشكّ في الجبران، لا يترتّب الأثر على السنّة المشكوكة بلا كلام، و إنّما البحث في مورد الشكّ في الإعراض، فإنّ مقتضى القواعد حجّية الأخبار بعد تماميّة جهاتها، إلاّ إذا توجّه إليها الوهن الخارجيّ بالإعراض.

و ربّما يقال: بأنّ بناء العقلاء مقيّد من الأوّل بعدم الإعراض عن الخبر، فما هو الحجّة هي الرواية غير المعرض عنها، و عندئذٍ لا بدّ من إحراز قيدها، و إذا شكّ في الإعراض يشكّ في تحقّق ما هو موضوع بنائهم.

و لو قيل: إنّ ما نحن فيه من قبيل الشكّ في التخصيص، ضرورة أنّ العامّ حجّة، و لا تسقط حجّيته في مورد الشكّ في التخصيص، و المخصّص و لو كان موهناً بالنسبة إلى العامّ، و لكنّ العامّ ليس مقيّدةً حجّيته بعدم وجود المخصّص ثبوتاً بالضرورة، و لذلك يكون بناء الأصحاب و العقلاء على التمسّك به عند الشكّ فيه.

قلنا: فرق بين الحجّة اللفظيّة، و الحجّة اللبّية، فإنّ العامّ حجّة لفظيّة، و تكون العمومات بألفاظها دالّة على معانيها، و مقتضى أصالة الجدّ هو التطابق بين المرادات الاستعماليّة و الجدّية، إلاّ إذا أحرز الدليل على خلافه.

و أمّا فيما نحن فيه، و هي حجّية خبر الواحد القائم عليها بناء العقلاء، فلا أصل أوّلي من العقلاء على حجّية خبر الواحد، ثمّ الأصل الآخر على عدم حجّية الخبر المعرض عنه، حتّى يتمسّك بالأصل الأوّلي عند الشكّ، بل البناءات العقلائيّة من الأوّل إمّا مطلقة، أو مقيّدة، و حيث إنّ الخبر المعرض عنه ليس بحجّة، فالموضوع لحجّية الخبر من الأوّل مقيّد، و هو الخبر غير المعرض عنه، فلا بدّ من إحرازه حتّى تثبت حجّيته.

نعم، إذا صدّقنا وجود الأخبار و الأدلّة اللفظيّة على حجّية الخبر الواحد

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست