و العمومات [1]. و لكنّه عندنا بمعزل عن التحقيق المحرّر في محلّه [2].
فعليه يتوقّف تصديق المسألة على ثبوت المطلقات الشرعيّة الحاكية عن إمضاء الشرع لخبر الثقة على الإطلاق، بحيث يكون إطلاقه قابلا للاعتماد عليه في موارد الشكّ، نظير ما إذا شكّ في يد أنّها يد خائنة و غاصبة، فإنّ إطلاق: «من استولى على شيء منه فهو له» [3] معتمد عليه عند الشكّ، لأنّ المخصّص لبّي.
نعم، في خصوص المثال يكون المخصّص اللبّي من الواضحات المحتفّ بها الكلام، المانعة عن انعقاد الظهور كما لا يخفى، فتدبر جيّدا.
بقي شيء: في التمسّك بالبناء العقلائي عند الشكّ في الإعراض
لأحد أن يقول: في موارد البناءات العقلائيّة غير المبتلى بها نوعا و عادة و لو كانت من الأمور العرفيّة، يكون البناء العمليّ في حكم العامّ اللفظيّ.
مثلا: فيما نحن فيه مقتضى ما تحرّر، عدم جواز الأخذ بالصحاح المشكوك كونها مورد الإعراض، إذا لم يكن في أدلّة حجّية الخبر الواحد دليل لفظيّ قابل للاعتماد عليه في مورد الشكّ، لأجل اختفاء البناء العقلائيّ، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به وجدانا.
و عليه يقال: إنّ فيما نحن فيه خصوصيّة، و هي أنّ البناء العمليّ على العمل بالخبر، إلاّ إذا ثبت الوهن، و حيث إنّ مسألة الإعراض الموجب للوهن، قليلة الاتفاق في المسائل العقلائيّة جدّاً، لا يكون البناء العقلائيّ موضوعه مقيّدا.
و إن شئت قلت: إنّ هناك عامّا عمليّا و ارتكازا خاصّا مغفولا عنه عند العامّة،