responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 399

اختاره الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1] و لكنّه ممّا لا وجه له، فالصحاح المعرض عنها ليست حجّة، لما سلف. نعم لو كانت غير مشهورة رواية، تكون مندرجة في الخبرين.

و غير خفيّ: أنّ مرفوعة زرارة و إن كانت قابلة في ذاتها للدلالة على الشهرة الروائيّة، إلاّ أنّها غير نقيّة سنداً، و بملاحظة المقبولة تكون دالّة على حدود ما تدلّ عليها المقبولة، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

ذنابة

ممّا ذكرنا يتبيّن حال المسألة الثالثة، و هي الصحاح الموجودة في قبال الشهرة الفتوائيّة أيضا، فإنّه يكون وهنها هنا أظهر و أولى، ضرورة أنّ الشهرة الفتوائيّة الكاشفة عن اشتهار الحكم، تستلزم المناقشة إمّا في صدورها، أو جهة صدورها، فلا تتمّ شرائط حجّيتها حتّى تقابل بالسنّة، أو الحكم المستكشف بها.

و لذلك ترى: أنّ في مواقف الإجماع الكاشف عن السنّة، لا يتعامل مع السنّة معاملة سائر السنن بالتخصيص و التقييد، بل يؤخذ بإطلاق معقد الإجماع، و ليس ذلك إلاّ لأنّ المكشوف به هو تمام المراد، و الأخبار المتعارضة معه- و لو كانت بالإطلاق و التقييد- غير صالحة للعمل بها رأساً، و هذا معناه عدم حجّيتها ذاتاً.

و حيث قد مرّ: أنّ الإجماع ليست حجّيته إلاّ لأجل اشتهار الحكم في مورده، و لا يكون الاتفاق الكلّي شرطاً [2]، فالشهرة في الحقيقة تكون حجّة كاشفة عن اشتهار الحكم، أو وجود السنّة، و موجبة لوهن الأخبار المختلفة معها في المضمون.


[1]- تهذيب الأصول 2: 200.

[2]- تقدّم في الصفحة 361- 363.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست