responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 380

و تكون كاشفيّتها أقوى، لامتناع ذهاب أصحابنا الأقدمين إلى خلافها إلاّ لما كان عندهم، بحيث لو وصل إلينا لاتخذنا سبيلهم، و عملنا به، كما مرّ في تقريب حجّية الإجماع‌ [1]، فكلّما ازدادت الأخبار قوّة، ازدادت الشهرة المخالفة لها قوّة، و تزداد تلك الأخبار ضعفا و فتورا.

ثمّ إنّ من المحتمل قويّا أن يكون المراد من «الإجماع»- كما مرّ في الجهة الأولى من الجهات الخمس في المسألة السابقة [2]- هي الشهرة، و لا يكون المخالف الشاذّ مضرّا بصدق الإجماع، و لا مصطلح جديد له عندنا، و لا عند الآخرين، و لذلك ترى في الروايات إطلاق «الإجماع» على ما هو المشهور [3]، و ذلك ليس إلاّ لعدم تضرّر الإجماع بالشاذّ النادر، و ليس المفهوم اللغويّ غير ما هو المقصود في كتب القوم، و لذلك فسّروه بالاتفاق‌ [4]، مع أنّه قلّما يوجد الاتفاق التامّ الكذائيّ.

فما في كتب المتأخّرين: من البحث عن الإجماع تارة، و عن الشهرة أخرى‌ [5]، غير موافق للتحصيل، فإنّ الشهرة و الاشتهار إذا كانت كثيرة، توجب موضوع قاعدة اللطف، و القول بالدخول، و غير ذلك.

بل قد عرفت منّا: أنّ الإجماع ممّا لا تكاد تحصل صغراه‌ [6]، فيكون ما هو الحاصل هي الشهرة، فالمراد من الإجماعات في كثير من الفروع، ليس إلاّ الاشتهار


[1]- تقدّم في الصفحة 360.

[2]- تقدّم في الصفحة 355.

[3]- وسائل الشيعة 27: 106 و 112 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1 و 19.

[4]- القاموس المحيط 3: 15، أقرب الموارد 1: 137.

[5]- فرائد الأصول 1: 105، كفاية الأصول: 336، نهاية الأفكار 3: 99- 101، تهذيب الأصول 2: 100.

[6]- تقدّم في الصفحة 363.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست