و الاتفاق الحجّة عند ناقله، و لو كانوا مختلفين في وجه حجّيته.
و على هذا، لا فرق عندنا بين قول الناقلين: «قد اشتهر وجوب كذا بين أصحابنا» و بين قولهم: «يجب كذا إجماعا» أو «على المشهور» لأنّ بذلك ينقل لنا وجود الشهرة، فلو كان في نقله الكفاية، لكان الكشف العقلائيّ عن وجود السنّة أو اشتهار الحكم متعيّنا.
إن قلت: في الأخبار ورد فرض المشهورين [1]، فيعلم منه أنّ الشهرة غير المجمع عليه [2].
قلت: كما ورد فرض المشهورين، ورد فرض الشهرة المقابلة بالشاذّ النادر، و انطبق عليه الإجماع، فعليه تبيّن أنّ الشهرة الناقصة لا تفيد شيئا، بخلاف الشهرة الكاملة، و أنّ الشهرة الكاملة هي الإجماع الّذي هو بيّن رشده، و الشهرة الناقصة ليست بيّنة الرشد.
و إن شئت قلت: لا نبالي من الالتزام بأنّ مفهوم «الشهرة» أعمّ، فيكون أحد مصاديق الشهرة إجماعا، و سيظهر ما في الخبر إن شاء اللَّه تعالى.
و من هنا يظهر: أنّ ما مرّ من المناقشة في صغريات الإجماع [3]، لا تتوجّه إلى صغرى الشهرة، لإمكان الاطلاع على الشهرة بين القدماء.
و أيضا يظهر: أنّ ما هو الخارج عن أصل تحريم الاتباع للظنون، أمر واحد
[1]- زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: «يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، و دع الشاذ النادر»، فقلت: يا سيّدي أنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم؟ فقالع: «خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك».