responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 379

و أمّا إذا لم يكن في البين شي‌ء من الخبر أو القاعدة، فربّما يورث الخروج المذكور ضررا، و لا سيّما إذا كان الخارج، أمثال الصدوقين المطّلعين على الأقوال و الآراء، و المحتاطين جدّاً في الإفتاء، فإنّ احتمال كون مستند من هو الخارج المخالف للشهرة، رواية غير موجودة فيما بين أيدينا ممكن، و لكنّه في حقّ أمثال ابن أبي عقيل، و ابن جنيد، دون أمثال الصدوق.

فبالجملة: يشكل الاتكاء على الكشف المزبور عند مخالفة أمثاله، دون غيرهم، حتّى مثل المفيد المحتمل في حقّه الاجتهاد، أو الشيخ في واحد من كتبه.

فما ذهب إليه جمهور المتأخّرين‌ [1] من الاستدلال بالوجوه الآتية [2]، لا يخلو من تأسّف، كما أنّ ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: من إطلاق كفاية الشهرة القديمة [3]، غير موافق للتحصيل.

و بالجملة تحصّل: أنّ الشاذّ النادر قبال الشهرة القديمة، لا يضرّ بشي‌ء من الكشف، فيكون الإجماع و الشهرة حجّة من جهة واحدة، حسب النّظر العرفيّ و البناءات العقلائيّة.

إن قلت: لو كان في البين روايات صحيحة، يجب الأخذ بها و لو كانت الشهرة على خلافها، فالشهرة الفتوائيّة تفيد إذا لم تكن روايات صحيحة على خلافها.

قلت: سيمرّ عليك في ذيل البحث، أنّ الشهرة العمليّة كما تكون جابرة، تكون الشهرة الفتوائيّة كاسرة [4]، و في صورة وجود الأخبار الصحيحة تتقوّى الشهرة،


[1]- فرائد الأصول 1: 105- 106، كفاية الأصول: 336، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 154- 156.

[2]- يأتي في الصفحة 382- 386.

[3]- تهذيب الأصول 2: 101- 102.

[4]- لاحظ ما يأتي في الصفحة 395.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست