responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 378

و أخرى: تكون المسألة مشهورة بين القدماء إلى عصر ابن إدريس مثلا، ثمّ بعد ذلك اشتهر خلافها بين المتوسّطين إلى العصور المتأخّرة، و هذه هي المقصودة بالبحث هنا، فهل هذه الشهرة مطلقا حجّة [1]، أم مطلقا ليست بحجّة [2]، أم الشهرة بين القدماء حجّة دون المتأخّرين‌ [3]؟ وجوه و احتمالات.

أدلّة حجّية الشهرة

و الوجوه التي يتمسّك بها لحجّيتها في الجملة أو مطلقا كثيرة، نذكرها على إجمالها:

الوجه الأوّل‌

: إذا كان الحكم مشهورا بين القدماء، و كان المخالف أحدهم، أو اثنين منهم، فتارة: تكون في المسألة رواية أو روايات دالّة على خلافه، و تارة:

ليس فيها شي‌ء:

فإن كان فيها شي‌ء يحتمل كون المخالف النادر، متّكئا و متّكلا عليه في الإفتاء، فبحكم العقلاء يستكشف هنا وجود شي‌ء عندهم، كما في مورد الإجماع، لأنّ الخروج المزبور من بينهم، لا ينافي الكاشفيّة المذكورة، كخروج الإخبارات الكثيرة عن قاعدة أصالة عدم الخطأ و الكذب في باب حجّية خبر الثقة الكاشف عن السنّة، بل الأمر هنا أوضح و أصوب.

و هكذا إذا كان يحتمل استناد ذلك الشاذّ الخارج عن مسلكهم إلى القاعدة، لوجودها في مورد المسألة المشهورة.


[1]- ذكرى الشيعة: 5- السطر 2.

[2]- فرائد الأصول 1: 105- 107، كفاية الأصول: 336، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 153- 156، نهاية الأفكار 3: 101.

[3]- نهاية الأصول: 543- 544، تهذيب الأصول 2: 100- 101.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست