بأنّه كاشف عن رأي و فتوى المعصوم، لأنّ كاشفيّته عن الرّأي و الفتوى تكون مثل كاشفيّة الظواهر، فكما مرّ أنّها حجّة بذاتها [1]، كذلك الإجماع، و قد مرّ شطر من الكلام حوله في الجهة الخامسة [2]، فراجع.
و توهّم: أنّ المراد من «المجمع عليه» هي الشهرة لا الإجماع [3]، في غير محلّه:
فأوّلا: لإطلاق التعليل.
و ثانيا: لأنّ خروج الفرد النادر، لا يضرّ بالإجماع الكاشف عن السنّة و الاشتهار، و سيظهر تمام الكلام حول التعليل في البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى [4].
تذنيب: في أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة
البحث في حجّية الإجماع، يدور حول كونه من الظنون الخاصّة النوعيّة، و لو كان المدار في حجّيته على الحدس، أو الدخول، أو اللطف، للزم التلازم بين الوثوق و العلم بالحكم و الإجماع.
و أمّا لو كان المدار على الكشف، فلا يعتبر حصول الظنّ الشخصيّ، لأنّ بناء العقلاء على الكشف المزبور.
و إذا ثبتت حجّية نقل الإجماع المحصّل المسمّى ب- «الإجماع المنقول» تكون حجّية ذلك أيضا نوعيّة، لا شخصيّة، و لا تدور مدار حصول الوثوق الشخصيّ.
و هكذا إذا قلنا: بأنّ وجه حجّية الإجماع المنقول و المحصّل، عموم التعليل.
فمن هنا يظهر: أنّ حجّية الإجماع المنقول، ثابتة بالبناء العقلائيّ أيضا، و ذلك