responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 371

بأنّه كاشف عن رأي و فتوى المعصوم، لأنّ كاشفيّته عن الرّأي و الفتوى تكون مثل كاشفيّة الظواهر، فكما مرّ أنّها حجّة بذاتها [1]، كذلك الإجماع، و قد مرّ شطر من الكلام حوله في الجهة الخامسة [2]، فراجع.

و توهّم: أنّ المراد من «المجمع عليه» هي الشهرة لا الإجماع‌ [3]، في غير محلّه:

فأوّلا: لإطلاق التعليل.

و ثانيا: لأنّ خروج الفرد النادر، لا يضرّ بالإجماع الكاشف عن السنّة و الاشتهار، و سيظهر تمام الكلام حول التعليل في البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [4].

تذنيب: في أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة

البحث في حجّية الإجماع، يدور حول كونه من الظنون الخاصّة النوعيّة، و لو كان المدار في حجّيته على الحدس، أو الدخول، أو اللطف، للزم التلازم بين الوثوق و العلم بالحكم و الإجماع.

و أمّا لو كان المدار على الكشف، فلا يعتبر حصول الظنّ الشخصيّ، لأنّ بناء العقلاء على الكشف المزبور.

و إذا ثبتت حجّية نقل الإجماع المحصّل المسمّى ب- «الإجماع المنقول» تكون حجّية ذلك أيضا نوعيّة، لا شخصيّة، و لا تدور مدار حصول الوثوق الشخصيّ.

و هكذا إذا قلنا: بأنّ وجه حجّية الإجماع المنقول و المحصّل، عموم التعليل.

فمن هنا يظهر: أنّ حجّية الإجماع المنقول، ثابتة بالبناء العقلائيّ أيضا، و ذلك‌


[1]- تقدّم في الصفحة 297.

[2]- تقدّم في الصفحة 366.

[3]- مصباح الأصول 2: 141.

[4]- يأتي في الصفحة 380- 383.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست