لوجودها أوّلا: على حجّية نقل ناقله، و ثانيا: على حجّية السبب، لكونه كاشفا نوعيّا عن رأي المعصوم، أو السنّة التامّة دلالة و سندا وجهة، فافهم و اغتنم.
فبالجملة تبيّن: أنّ دليل حجّية الإجماع المنقول- مضافا إلى عموم التعليل- يكون بناء العقلاء القائم على حجّية نقل ناقله، ثمّ بعد ثبوت الإجماع بذلك النقل، ينكشف به الرّأي كشفا عقلائيا نوعيّا.
و إن شئت قلت: بناء العقلاء أوّلا على حجّية نقل السيّد و الشيخ رحمهما اللَّه ثمّ بعد ذلك يثبت بها وجود الإجماع المحصّل و بنائهم على أنّ الإجماع المحصّل كاشف عن وجود السنّة، فتثبت بها السنّة، ثمّ بعد ذلك تكون السنّة حجّة، لبنائهم على حجّية الظواهر، فيكون ما نحن فيه من قبيل قيام الحجّة على الحجّة القائمة على وجود الحجّة.
تنبيه: في حجّية الإجماع المقيد بالسبب
لو بنينا على أنّ الإجماع المستند إليه في كتب الأصحاب، عبارة عن الاتفاق المقرون و المقيّد بالسبب، فهو أيضا لا يضرّ، لأنّ الأثر المترتّب على نقل السبب، لا يتضرّر و لا ينتفي بانتفاء عدم ترتّب الأثر المخصوص به، و هو السبب، فمن كان يرى أنّ الاتفاق يكشف عن الرّأي و الفتوى أو السنّة، يتمكّن من ذلك، لأجل ثبوت الاتفاق بنقل مثل السيّد و الشيخ رحمهما اللَّه فلا تغفل.
وهم و دفع
: لو كانت الصحيحة مورد الاستناد، للزم كون الإجماع المتأخّر معارضا لإجماع القدماء.
و يندفع: بأنّ الظاهر من مورد التعليل، هو أنّ الإجماع ليس حجّة بذاته على