فتحصّل لحدّ الآن: أنّ حجّية الإجماع المحصّل و الإجماع المنقول، قابلة للتصديق، و إنّما الإشكال في صغراهما، و إذا أشكل الأمر في تحصيل الإجماع المحصّل، فلا مصداق للإجماع المنقول الّذي هو ينفع لدينا.
و الإشكال في حجّية الإجماع المنقول: بأنّه من الإخبار عن حدس [2]، في غير محلّه، فإنّ المنقول هو المعنى المحسوس و هو السبب، و أمّا أنّه سبب لأيّة جهة؟ فهو مورد الاختلاف، فيذهب كلّ من المنقول إليه إلى مذهبه في وجه حجّيته، و إذا ثبت السبب بإخبار العدل الإماميّ الفقيه فرضا، يكون حجّة، لعموم التعليل، فتأمّل.
و لو قيل: عموم التعليل ممنوع.
قلنا: لو كان ممنوعا فهو في خصوص الرواية المجمع عليها في النقل المتروك العمل، لا الفتوى، و كلامنا في الفتوى المجمع عليها، فإنّها لا ريب فيها، و من الأمور الثلاثة التي بيّن رشدها كما يأتي بتفصيل [3].
و غير خفيّ: أنّ من هذا التفصيل، يستفاد أيضا حجّية الإجماع المحصّل تعبّدا، و أمّا أنّ لازمه كون الحجّة ذات الإجماع و الاتفاق، و هو خلاف مذهب الخاصّة.
فهو ممنوع أوّلا: لأنّ من الممكن أنّ الشرع اعتبر حجّية الإجماع نوعا، لكشفه الغالبيّ مثلا عن السنّة أو رأي المعصوم، كسائر الظنون الخاصّة.
و ثانيا: أنّ ما اشتهر من عدم حجّية الإجماع في ذاته، غير تامّ على القول: