responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 370

عموم التعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة [1].

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ حجّية الإجماع المحصّل و الإجماع المنقول، قابلة للتصديق، و إنّما الإشكال في صغراهما، و إذا أشكل الأمر في تحصيل الإجماع المحصّل، فلا مصداق للإجماع المنقول الّذي هو ينفع لدينا.

و الإشكال في حجّية الإجماع المنقول: بأنّه من الإخبار عن حدس‌ [2]، في غير محلّه، فإنّ المنقول هو المعنى المحسوس و هو السبب، و أمّا أنّه سبب لأيّة جهة؟ فهو مورد الاختلاف، فيذهب كلّ من المنقول إليه إلى مذهبه في وجه حجّيته، و إذا ثبت السبب بإخبار العدل الإماميّ الفقيه فرضا، يكون حجّة، لعموم التعليل، فتأمّل.

و لو قيل: عموم التعليل ممنوع.

قلنا: لو كان ممنوعا فهو في خصوص الرواية المجمع عليها في النقل المتروك العمل، لا الفتوى، و كلامنا في الفتوى المجمع عليها، فإنّها لا ريب فيها، و من الأمور الثلاثة التي بيّن رشدها كما يأتي بتفصيل‌ [3].

و غير خفيّ: أنّ من هذا التفصيل، يستفاد أيضا حجّية الإجماع المحصّل تعبّدا، و أمّا أنّ لازمه كون الحجّة ذات الإجماع و الاتفاق، و هو خلاف مذهب الخاصّة.

فهو ممنوع أوّلا: لأنّ من الممكن أنّ الشرع اعتبر حجّية الإجماع نوعا، لكشفه الغالبيّ مثلا عن السنّة أو رأي المعصوم، كسائر الظنون الخاصّة.

و ثانيا: أنّ ما اشتهر من عدم حجّية الإجماع في ذاته، غير تامّ على القول:


[1]- تقدّم في الصفحة 356.

[2]- نهاية الأفكار 3: 97، منتهى الأصول 2: 88.

[3]- يأتي في الصفحة 382- 384.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست