responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 349

هذا مع أنّ اعتبار البيّنة في الشهادة، يقتضي اعتبارها في الآراء، للأولويّة.

نعم في خصوص الرجوع إلى رأي الفقيه أو إلى الآراء الاخر، تكون الأدلّة وافية، كما عرفت. و ما مرّ في الوجه الثالث: من أنّ أهل الفنّ يستندون إلى الحسّ دون اللغويّ، قابل للإشكال، لأنّ الكلّ مشترك في استنادهم في قولهم إلى الرّأي و الاستظهار، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

الأمر السادس: دليل الانسداد

، بتقريب أنّ قضيّة العلم الإجماليّ، و ممنوعيّة إجراء البراءة، و عدم وجوب الاحتياط قطعا، هو اعتبار إخبار اللغويّ، و إخبار الرجاليّ، و غير ذلك ممّا يتوقّف عليه الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال، لا مطلق الظنّ حتّى يقال: بعدم انتهاء الانسداد إلى ما هو المطلوب، و هي حجّية قول اللغويّ بما هو هو.

و إن شئت قلت: سيمرّ عليك أحيانا [1]، أنّ دليل الانسداد ممّا يحتاج إليه، و تكون نتيجة مقدّماته حجّية الظنون الخاصّة- لا الظنّ المطلق- على خلاف المشهور، و تنتهي مقدّماته إلى حجّية الظواهر، و خبر الواحد، و اللغويّ، و الرجاليّ، و الإجماع، و الشهرة، و هكذا، فتدبّر جيّدا.

أو بتقريب: أنّ وجوب الاجتهاد و الإفتاء- لأنّ الهرج و المرج اللازم من الاحتياط، غير جائز قطعا، و إجراء البراءة ينتهي إلى هدم الدين و المخالفة القطعيّة، و بالجملة وجوب الاجتهاد- تفصيلا ينتهي إلى حجّية قوله.

أو بتقريب: أنّ حجّية الظواهر القطعيّة، لا بدّ و أن تنتهي إلى حجّية قوله، فرارا من اللغويّة، ضرورة أنّ عدم حجّيته يخلّ بحجّيتها، لأنّ الكلام الظاهر فرع الاطلاع على موادّها، و الاطلاع على موادّها لا يتيسّر إلاّ بقول اللغويّ.

و بالجملة: إجراء القواعد من الاحتياط في بعض الموارد، أو البراءة في بعضها،


[1]- يأتي في الصفحة 541- 547.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست