responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 348

كلّها على ذلك حتّى تستبين، أو تقوم به البيّنة» [1].

و يمكن دفع الثاني: بأنّ أخبار اعتبار البيّنة، غير دالّة على اعتبار البيّنة في مطلق الموضوعات، و لذلك استشكل جمع من الأصحاب فيه، و رضوا بعضهم بكفاية العدل الواحد.

و عن ثالث: أنّ المراد من «البيّنة» هو الحجّة، و لا دليل على انصرافها إلى البيّنة المقصودة في قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «إنّما أقضي بينكم بالأيمان و البيّنات» [2] مع أنّ احتمال كون المراد منها هناك أيضا ذاك، قويّ.

و بالجملة: لا تدلّ الرواية على ردع قول اللغويّ، و إلاّ يلزم أن تكون رادعة للظواهر، لأنّ الاستبانة في موارد الظواهر ممنوعة، إلاّ في صورة حصول الوثوق كما لا يخفى، فلا تخلط.

فما يظهر من العلاّمة الأراكيّ (قدّس سرّه) في المقام‌ [3]، غير تامّ أيضا، نعم لا بدّ من إثبات كون قوله حجّة و بيّنة، و هو غير معلوم كما لا يخفى.

الأمر الخامس‌

: أنّ قول اللغويّين ليس من الشهادة حتّى يحتاج إلى البيّنة، بل الرجوع إليه كالرجوع إلى الفقهاء في الفتوى، فأدلّة اعتبار البيّنة، أو اعتبار عدالة الشهادة، أجنبيّة عن قولهم، لأنّ قوله من الرّأي، إلاّ أنّه رأي قريب من الحسّ، كما أنّ أرباب الصناعة و مهرة الفن، لهم الآراء في أمورهم، فتكون المسألة خارجة عن مسألة الشهادة.

نعم، حجّية آرائهم تحتاج إلى الدليل، و قد مرّ الكلام حوله في الوجه الثالث.


[1]- وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[2]- وسائل الشيعة 27: 232 كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الباب 2، الحديث 1.

[3]- نهاية الأفكار 3: 94.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست